كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٨٢
السابق
وفي الذكرى: المشهور الاكتفاء في آخر الوقت بإدراك الطهارة وركعة (1).
وسبق الكلام فيه في الطهارة.
وكان (مؤديا للجميع على رأي) وفاقا للشرائع (2) والمبسوط (3) والخلاف وفيه الاجماع عليه، مع نقل خلافه عن السيد (4). ويؤيده [أمر الحائض] (5) بالصلاة إذا أدركت ركعة، ونحو: من أدرك ركعة أدرك الصلاة، إذ إدراك قضائها لا يشترط بادراك ركعة منها، فيكون ما يقع فيه باقي الصلاة من الخارج وقتا اضطراريا لها.
وعن السيد أنه يكون قاضيا (6)، لأن خروج الجز يوجب خروج المجموع، وصدق أنه لم يفعلها في وقتها.
[وقيل: تتركب] (7) هذه الصلاة من الأداء والقضاء (8)، وتظهر الفائدة فيما إذا التزم إن لم تؤد الصلاة فعل كذا، أو إن أخرها حتى تصير قضاء، وفي ترتب الفائتة عليها، وفي نية الأداء أو القضاء، أو تعدل إلى القضاء إذا خرج الوقت. والأولى أن لا ينوي أداء ولا قضاء بل ينوي صلاة ذلك اليوم أو الليل.
ولا خلاف عندنا في كونها قضاء إذا أدرك أقل من ركعة. وللعامة فيه خلاف، وقد مضى أن إدراك الركعة بإدراك الرفع من السجدة الثانية مع احتمال الركوع.
(ولو أهمل حينئذ) أدرك من الوقت مقدار ركعة بعد الشروط، ولم يطرأ في الوقت ما يسقطها من جنون أو حيض أو غيرهما (قضى) واجبا، وإن اخترنا فيها - لو فعلت - أنها قضاء أو مركبة للأخبار، وفي التذكرة بلا خلاف (9).

(١) ذكرى الشيعة: ص ١٢٢ س ٨.
(٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦٣.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٧٣.
(٤) الخلاف: ج ١ ص ٢٦٨ المسألة ١١.
(٥) في ب (أمره الخالص).
(٦) نقله عنه في الخلاف: ج ١ ص ٢٦٨ المسألة ١١.
(٧) في ب (قبل تترك).
(٨) مدارك الأحكام: ج ٣ ص ٩٤.
(٩) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٧٨ س 7.
(٨٢)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414