كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٨٠
السابق
نص الحسن (1) وظاهر أبي علي (2) لعموم الخبر وأصل عدم البراءة، وعدم متابعة الكل أو بعض الأجزاء لبعض في الصحة.
قال في المختلف: ولأن النسيان غير عذر في الفوات، فلا يكون عذرا في التقديم (3). خلافا للكافي (4) والبيان (5) وظاهر النهاية (6) والمهذب (7)، لرفع النسيان، ومعناه رفع الإثم، وينزل إدراك الوقت في البعض منزلته في الكل، وهو مطلقا ممنوع، ودخوله في خبر إسماعيل بن رباح، هو ممنوع، فإن (ترى) بمعنى (تظن).
أما إن اتفقت بتمامها في الوقت، فالوجه الاجزاء كما في الدروس (8) لامتثال أمر الصلاة مع وقوعها في الوقت، واستحالة (9) تكليف الغافل، وأصل البراءة من الإعادة، خلافا للذكرى (10) بناء على عدم دخول الوقت شرعا، فإنما يدخل شرعا إذا علم أو ظن مع تعذر العلم لا إذا غفل عنه، وهو ممنوع، بل إنما يعتبر العلم أو الظن إذا لم يغفل عنه.
وأما الجاهل، ففي الرسيات (11) والشرائع (12) وكتب المصنف بطلان صلاته (13)، لأن الوقت شرط، والجهل لا يخرجه عن الشرطية. ونص الكافي الصحة إن صادف الوقت شيئا منها (14). قال الشهيد في الدروس: ويشكل إن كان

(١) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٤٦.
(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٤٧.
(٣) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٤٨.
(٤) الكافي في الفقه: ص ١٣٨.
(٥) البيان: ص ٥١.
(٦) النهاية: ج ١ ص ٢٨٣.
(٧) المهذب: ج ١ ص ٧٢.
(٨) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٤٣ درس ٢٧.
(٩) في ع (ولاستحالة).
(١٠) ذكرى الشرعية: ص ١٢٩ س ٢.
(١١) جوابات المسائل الرسية الأولى (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثانية): ص ٢٥٠.
(١٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦٤.
(١٣) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٤٩، وإرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٤٤، ونهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٢٨.
(14) الكافي في الفقه: ص 138.
(٨٠)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414