كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٧٩
السابق
يكون إذا اختصرت وقعت كلها قبل الوقت فيخرج الوقت عن كونه مضروبا لها، وهو ممنوع بشهادة الصحة إذا أدرك في الآخر ركعة، ولعموم من صلى في غير وقت فلا صلاة له (1).
وفيه أنه ليس (2) في وقته عند المكلف، ولما كان إسماعيل بن رباح مجهولا، قال المحقق: قول الشيخ أوجه، بتقدير تسليم الرواية. وما ذكره المرتضى أوضح بتقدير إطراحها (3)، وقال المصنف أخيرا في المختلف: لا يحضرني الآن حاله، فإن كان ثقة فهي صحيحة ويتعين العمل بمضمونها، وإلا فلا (4)، انتهى.
وأما متعمد التقديم، فهل تصح صلاته إذا دخل الوقت وهو فيها؟ الصحيح لا، لأنه منهي عن الشروع فيها، بل ليس ما شرع فيه ونواه من الصلاة المختصة بذلك الوقت، ولا مما يمكن التقرب إلى الله بفعله، مع عموم من صلى في غير وقت فلا صلاة له. وقد يوهم الصحة في النهاية (5) والمهذب (6) وليست مرادة.
وأما الناسي لمراعاة الوقت، أو للظهر مثلا، واختصاص الوقت بها، فالأصح عدم الاجزاء أيضا وإن دخل الوقت وهو فيها، كما في المبسوط (7) والرسيات (8) والشرائع (9) والارشاد (10) والتلخيص (11) والمختلف (12) والتحرير (13) ونهاية الإحكام (14) والتذكرة (15)، وفيه الاجماع مع حكاية الخلاف عن النهاية (16)، وهو

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٢٣ ب ١٣ من أبواب المواقيت ح ٧.
(٢) ساقط من ع.
(٣) المعتبر: ج ٢ ص ٦٣.
(٤) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٥١.
(٥) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٨٣.
(٦) المهذب: ج ١ ص ٧٢.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ٧٧.
(٨) جوابات المسائل الرسية الأولى (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثانية): ص ٣٥٠.
(٩) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦٤.
(١٠) إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٤٤.
(١١) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٧ ص ٥٦١.
(١٢) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٤٨.
(١٣) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٢٨.
(١٤) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٨٥ س ١٨.
(١٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢٨.
(١٦) النهاية ونكتها: ج 1 ص 283.
(٧٩)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414