كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٧٨
السابق
أصوات الديكة (1). قال الشهيد: وهو محجوج بالخبرين المشهورين (2)] (3).
(فإن) صلى مع الظن و (ظهر الكذب استأنف) إن وقعت الصلاة بتمامها قبل الوقت إجماعا ونصا.
(ولو دخل الوقت ولما يفرغ) منها (أجزاء) وفاقا للأكثر، لقول الصادق عليه السلام في خبر إسماعيل بن رباح: إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك (4). ولأنه امتثل، لأنه مأمور باتباع ظنه فيجزي، خرج [ما إذا] (5) وقعت الصلاة كلها خارج الوقت بالاجماع والنص، فيبقى الباقي مع أصل البراءة من الإعادة.
وفي رسيات السيد: لا بد من أن تكون جميع الصلاة واقعة في الوقت المضروب لها، فإن صادف شئ من أجزائها ما هو خارج الوقت لم تكن مجزية.
وبهذا يفتي محصلوا أصحابنا ومحققوهم، وقد وردت روايات به، وإن كان في بعض كتب أصحابنا ما يخالف ذلك من الرواية (6)، وهو خيرة المختلف (7) وأبي علي للاحتياط (8)، أي لوجوب تحصيل يقين الخروج عن العهدة، وإنما يحصل إذا وقعت بتمامها في الوقت.
وفيه أنه تحصل إذا وقعت فيما يراه المكلف وقتا خرج منه ما إذا وقعت بتمامها خارجه، وبعبارة أخرى: برئت الذمة مما اشتغلت به في زعمه، وتجدد شغل الذمة بعد الوقت ممنوع، ولعدم الامتثال للأمر بايقاعها في الوقت، وللنهي عنها قبل الوقت فيفسد وفيها مثل ذلك، وللزوم تبعية الوقت للأفعال، فإنما قد

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨٥ س ٣١.
(٢) ذكرى الشيعة: ص ١٢٨ س ٢٣.
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من ط.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٥٠ ب ٢٥ من أبواب المواقيت ح ١.
(٥) في ع (إذا ما).
(٦) جوابات المسائل الرسية الأولى (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثانية): ص ٣٥٠.
(٧) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٤٨.
(٨) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٤٧.
(٧٨)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414