كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٧٦
السابق
(و) إلا (المتنفل) فإنه (يؤخر) الصبح بقدر نافلته إن لم يقدمها، والظهرين (بقدر نافلة الظهرين، والمستحاضة) الكثيرة فإنها (تؤخر الظهر والمغرب للجمع) ولم يرد حصر الاستثناء فيما ذكره، فقد استثنى في غيره تأخير ذوي الأعذار لرجاء زوالها، ومن عليه القضاء، ولشدة الحر للخبر (1).
ولكن احتمل في النهاية ما يعطيه الوسيلة والجامع من كون التأخير لها رخصة، فإن احتملها وصلى في أول الوقت كان أفضل. وقال فيها: إن الأفضل يوم الغيم تأخير الظهرين للاستظهار (2)، ونحوه في التذكرة (3).
وفي المنتهى: لو قيل بذلك كان وجها، وقال به بعض الجمهور (4)، وستسمع احتماله الوجوب، وزيدت مواضع يمكن ارجاعها إلى المذكورات.
(ويحرم تأخير الفريضة) كلها أو بعضها (عن وقتها) وهو ظاهر، لكنها تجزي إذا لم يتعمد بها الأداء، فإن تعمده بها وهو يعلم الخروج بطلت.
(و) يحرم (تقديمها عليه فتبطل) إن قدمها مختارا أو مضطرا (عالما أو جاهلا) بالحكم أو الوقت (أو ناسيا) وعن ابن عباس في مسافر صلى الظهر قبل الزوال أنه يجزيه (5)، ونحوه عن الحسن والشعبي (6) وهو متروك.
وقال سلا ر: لا يجوز تقديم شئ من الصلوات على وقتها إلا العشاء الآخرة، فروي أنه يجوز للمعذور تقديمها على غيبوبة الشفق الأحمر (7)، وليس من المخالفة في شئ.
(فإن ظن الدخول ولا طريق) له (إلى العلم صلى) فلم يجب التأخير حتى يحصل العلم للأصل والحرج، وتعذر اليقين حينئذ، والخبر الآتي عن قريب.

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٥١ ب ٢٦ من أبواب المواقيت ح ٥.
(٢) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٢٨.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨٥ س ٥.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢١١ س 22.
(5) المغني لابن قدامة: ج 1 ص 407.
(6) المغني لابن قدامة: ج 1 ص 407.
(7) المراسم: ص 63.
(٧٦)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414