كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٧٤
السابق
وفي الهداية أيضا: إن آخر وقت المغرب ذهاب الشفق، وأنه أول وقت العشاء (1)، لكن ليس فيها التشريك بين الظهرين. وهنا أيضا أخبار بدخول الوقتين عند الغروب. وفي الخلاف عن بعض الأصحاب التشريك عنده (2).
ثم يمتد [الوقت المشترك] (3) (إلى أن يبقى للانتصاف قدر أدائها) أي العشاء، تامة أو مقصورة، كما في جمل العلم والعمل (4) والغنية (5) والسرائر (6) والجامع (7) وكتب المحقق (8) والإشارة (9) للخبرين، وما مر من خبري [عبيد ابن] (10) زرارة في آخر وقت المغرب (11).
وفي الجمل والعقود إلى غيبوبة الشفق (12)، وكذا المهذب وزيد فيه: إنه رخص للمسافر الذي يجد به السير تأخير المغرب إلى ربع الليل (13).
وفي الكافي: إن آخر وقت إجزاء المغرب للمختار ذهاب الشفق، وللمضطر ربع الليل وآخر وقت إجزاء العشاء للمختار الربع، وللمضطر النصف (14). وقد سبق جميع ذلك، والقول والخبر بالامتداد إلى الفجر.
وإذا لم يبق من آخر الوقت إلا قدر أداء العشاء (فيختص بها) كما في مرسل ابن فرقد (15)، وفي خبر عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام: إذا غربت

(١) الهداية: ص ٣٠.
(٢) الخلاف: ج ١ ص ٢٦٢ المسألة ٧.
(٣) في ب (وقت التشريك).
(٤) لم نعثر عليه في جمل العلم والعمل ونقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ٤٠.
(٥) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٤ س ٩.
(٦) السرائر: ص ١٩٥.
(٧) الجامع للشرائع: ص ٦٠.
(٨) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦١، المختصر النافع: ص ٢٢.
(٩) إشارة السبق: ص ٨٥.
(١٠) ما بين المعقوفين ساقط من ب.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١١٤ و ص ١١٥ ب ١٠ و ب ١٦ من أبواب المواقيت ح ٣ و ٤ و ٢٤ ج ٣ ص ١٣٢.
(١٢) الجمل والعقود: ص ٥٩.
(١٣) المهذب: ج ١ ص ٦٩.
(١٤) الكافي في الفقه: ص ١٣٧.
(١٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٣٤ ب 17 من أبواب المواقيت ح 4.
(٧٤)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414