كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٧٣
السابق
وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل (1). وفي مرسل الصدوق: إذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل (2).
قال في المختلف: ولأن القول باشتراك الوقت بعد الزوال بمقدار أداء الظهر بينها وبين العصر إلى قبل الغيبوبة بمقدار أداء العصر، مع القول بعدم اشتراك الوقت بين المغرب والعشاء بعد مضي وقت المغرب إلى قبل انتصاف الليل بمقدار العشاء، مما لا يجتمعان، والأول ثابت، فينتفي الثاني. وبيان عدم الاجتماع أنه خرق للاجماع، إذ كل من قال بالاشتراك قال به هنا (3).
قلت: لا تشريك في المقنعة (4) والمراسم (5) والإصباح (6) وما خلا الجمل من كتب الشيخ (7)، ففيها: إن آخر وقت المغرب ذهاب الشفق الغربي، وإنه أول وقت العشاء، وشركوا بين الظهرين.
لكن الشيخ نص في التهذيب (8) والاستبصار (9) والنهاية (10) والمبسوط (11) والاقتصاد (12) على امتداد وقت المغرب لذي العذر إلى ربع الليل، [وكذا الإصباح (13)] (14).

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٣٤ ب ١٧ من أبواب المواقيت ح ٤.
(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٢١ ذيل الحديث ٦٦٣.
(٣) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٢.
(٤) المقنعة: ص ٩٣.
(٥) المراسم: ص ٦٢.
(٦) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٠٩.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ٧٤، النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٧٩.
(٨) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣٢ ذيل الحديث ٥٣.
(٩) الإستبصار: ج ١ ص ٢٦٩ ذيل الحديث ٣٢.
(١٠) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٧٩.
(١١) المبسوط: ج ١ ص ٧٥.
(12) الإقتصاد: ص 256.
(13) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 609.
(14) ما بين المعقوفين ساقط من ب.
(٧٣)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414