كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٧٢
السابق
للمشهور، وخبر ابن فرقد، وخبر ابن مسكان عن الحلبي قال: سألته عن رجل نسي الأولى والعصر جميعا، ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس، فقال: إن كان في وقت لا يخاف فوت أحدهما فليصل الظهر ثم يصل العصر، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته، فيكون قد فاتتاه جميعا، ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها، ثم ليصلي الأولى بعد ذلك على أثرها (1).
ويؤيده نحو أول أدلة اختصاص الأول بالظهر، وقول الصادق عليه السلام في خبر عبيد بن زرارة: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الظهر والعصر، إلا أن هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس (2).
ويحتمل امتداد وقت مجموعهما باعتبار العصر.
(ويختص المغرب من أول الغروب بقدر ثلاث، ثم تشترك مع العشاء) كما في جمل العلم والعمل (3) والعقود (4) والكافي (5) والغنية (6) والوسيلة (7) والمهذب (8) والسرائر (9) والجامع (10) والإشارة (11) وكتب المحقق (12) لمثل ما عرفت. ولقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن فرقد: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب، وبقي

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٩٤ ب ٤ من أبواب المواقيت ح ١٨.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٩٢ ب ٤ من أبواب المواقيت ح ٥.
(٣) لم نعثر عليه في جمل العلم والعمل، ونقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ٤٠.
(٤) الجمل والعقود: ص ٥٩.
(٥) الكافي في الفقه: ص ١٣٧.
(٦) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٤ س ٨.
(٧) الوسيلة: ص ٨٣.
(٨) المهذب: ج ١ ص ٦٩.
(٩) السرائر: ج ١ ص ١٩٥.
(١٠) الجامع للشرائع: ص ٦٠.
(١١) إشارة السبق: ص ٨٤.
(١٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦٠، والمختصر النافع: ص ٢١، والمعتبر: ج ٢ ص ٤٠.
(٧٢)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414