كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٧١
السابق
وظاهر المقنع اشتراك الوقت من الزوال (1) كأكثر الأخبار، كقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر (2).
وقول أبي الحسن عليه السلام في صحيح محمد بن أحمد بن يحيى: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين (3). وقول الصادق عليه السلام لعبيد بن زرارة: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا، إلا أن هذه قبل هذه (4). وهي تحتمل دخول وقت مجموع الصلاتين المتحقق بدخول وقت إحداهما، كقول الصادق عليه السلام في خبر عبيد بن زرارة: إن الله افترض أربع صلوات، أول وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل (5). وخبر عبيد بن زرارة وكلام الصدوق لما تضمنا الاستثناء احتملا دخول وقتهما إلا في زمان صلاة الأولى.
وعلى كل فالكل موافق للمشهور كما في الناصريات (6)، فيرتفع الخلاف كما في المختلف (7).
ثم يمتد الاشتراك بين الصلاتين (إلى أن يبقى للغروب قدر أدائها) أي العصر، وفاقا للمشهور، وخبر ابن فرقد (8).
وقيل: إلى أن يبقى للغروب قدر أداء الصلاتين، فيختص نصفه بالظهر، ويؤيده أول أدلة اختصاص الأول بها.
وإذا لم يبق للغروب إلا مقدار أداء العصر (فيختص بالعصر) وفاقا

(١) المقنع: ص ٢٧.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٩١ ب ٤ من أبواب المواقيت ح ١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٩٨ ب ٥ من أبواب المواقيت ح ١٣.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٩٢ ب ٤ من أبواب المواقيت ح ٥.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١١٥ ب ١٠ من أبواب المواقيت ح ٤.
(٦) الناصريات (الجوامع الفقهية) ص ٢٢٩ المسألة ٧٢.
(٧) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٦.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٩٢ ب 4 من أبواب المواقيت ح 7.
(٧١)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414