كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٦٨
السابق
وفي خبر ابن مسلم: إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع (1). وقول الصادق عليه السلام في خبر أديم بن الحر: لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت فريضة (2). وفي خبر أبي بكر: إذا دخل وقت فريضة فلا تطوع (3).
وقد يحمل على الفضل، وظاهر ما عدا الأول كعبارة الكتاب، والأكثر وقت الحاضرة.
ونص المصنف في النهاية (4) والمنتهى (5) والتذكرة (6) على المنع من التنفل لمن عليه قضاء فريضة، وينص عليه نحو خبر يعقوب بن شعيب سأل الصادق عليه السلام عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس، أيصلي حين يستيقظ، أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ فقال: يصلي حين يستيقظ، قال: يؤتر أو يصلي الركعتين؟ قال:
بل يبدأ بالفريضة (7).
وحكم الصدوق على من فاتته فريضة الغداة من نافلتها بقضاء النافلة ثم الفريضة (8)، لخبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن رجل نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس، فقال: يصلي الركعتين ثم يصلي الغداة (9).
وصحيح ابن سنان سمعه عليه السلام يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله رقد فغلبته عيناه، فلم يستيقظ حتى آذاه حر الشمس، ثم استيقظ فركع ركعتين ثم صلى الصبح (10).

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٦٥ ب ٣٥ من أبواب المواقيت ح ٣.
(٢) المصدر السابق ح ٦.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٦٦ ب ٣٥ من أبواب المواقيت ح ٧.
(٤) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٢٥.
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢١٤ س ٢٧.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨٢ س ٣٩.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٠٦ ب ٦١ من أبواب المواقيت ح ٤.
(٨) المقنع: ص ٣٣.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٠٦ ب 61 من أبواب المواقيت ح 2.
(10) المصدر السابق ح 1.
(٦٨)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414