كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٦٥
السابق
ثم ظاهرهما الإعادة وإن فعلتا بعد الفجر الأول، وهو خلاف ما في الكتاب والشرائع (1) وظاهر المبسوط (2) وجمل العلم والعمل (3) والإصباح (4) والمراسم أنهما قبل الفجر الأول لا تجزيان (5)، للأمر بفعلهما بعد الفجر فيما تقدم، وهو يكفي لتخصص أخبار فعلهما قبل الفجر بما بعد الفجر الأول، وكذا أخبار حشوهما في صلاة الليل.
(وتقضى فوائت الفرائض في كل وقت) من غير كراهية إجماعا (ما لم يتضيق) وقت (الحاضرة) فلا يجوز اتفاقا. وعن النبي صلى الله عليه وآله: من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها ما لم يتضيق وقت حاضرة (6). وفي صحيحة (7) زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: إذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض، ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، وهذا أحق بوقتها فليصلها، فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى (8).
وحرمها أصحاب الرأي عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها (9).
(و) تقضى (النوافل) في كل وقت من غير كراهية، للأصل والأخبار (10)، وسيأتي الخلاف فيه (ما لم تدخل الفريضة (11)) وقت فريضة

(١) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦٣.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٧٦.
(٣) لم نعثر عليه في الجمل، ونقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ١٢٦ س ٨.
(٤) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٠.
(٥) المراسم: ص ٦٣.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٥٩ نحوه ب ٦ من أبواب قضاء الصلاة ح ١.
(٧) في ع (صحيح).
(٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٠٨ ب ٦٢ من أبواب المواقيت ح ١.
(٩) المحلى: ج ٣ ص ٨.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٧٤ ب 39 من أبواب المواقيت.
(11) زيادة في النسخة المطبوعة من القواعد.
(٦٥)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414