كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٦٤
السابق
إذا صار الفرض قضاء، وإنما يتركهما إذا أدى فعلهما إلى ترك الفرض.
ويحتمل النهي عن تأخيرهما عن الفجر الثاني، والأمر بتركهما إذا أدى فعلهما إلى ترك الغداة في أول وقتها، أو وقت فضلها.
وأما على خط الشيخ، فالظاهر هو التقديم على الفجر الثاني، وكأنه يحمله على أنه يركعهما إلى حين خروج وقت الفرض، واستظهاره مخصوص بالأول، ثم استثناء مقدار أداء الفرض لظهوره لم يتعرض له.
(ويجوز تقديمها) أي نافلة الفجر على الفجر الأول (بعد صلاة الليل) وفاقا للمشهور، لنحو صحيح البزنطي عن الرضا عليه السلام: أحشو بهما صلاة الليل (1).
وهو كثير. وإطلاق نحو قول الباقر عليه السلام في صحيح ابن مسلم: صل ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده (2). وهو أيضا كثير.
لكن إذا قدمت (فتعاد) بعده (استحبابا) كما في الشرائع (3) والمعتبر (4)، لقول الباقر عليه السلام في خبر زرارة: إني لأصلي صلاة الليل وأفرغ من صلاتي وأصلي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما (5).
وقول الصادق عليه السلام لحماد بن عثمان في الصحيح: ربما صليتهما وعلي ليل، فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما (6).
والمراد بالاستحباب الأولوية، بمعنى أنه يفعلهما أو لا فعل ما عليه من نافلة الفجر، وهو ظاهر، ولاختصاص الخبرين - خصوصا الأول - بالنوم، بعدها خصت الإعادة به في التحرير (6) (7).

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٩١ ب ٥٠ من أبواب المواقيت ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٩٤ ب ٥٢ من أبواب المواقيت ح ١.
(٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦٣.
(٤) المعتبر: ج ٢ ص ٥٦.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٩٤ ب ٥١ من أبواب المواقيت ح ٩.
(٦) المصدر السابق ح ٨.
(٧) في ع و ب (المحرر).
(٨) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٧ س 19.
(٦٤)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414