كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٦٢
السابق
لخبر محمد بن مسلم سأل أبا جعفر عليه السلام عن أول وقت ركعتي الفجر، فقال: سدس الليل الباقي (1).
وفي المبسوط: وقت ركعتي الفجر عند الفراغ من صلاة الليل، بعد أن يكون الفجر الأول قد طلع إلى طلوع الحمرة من ناحية المشرق، سواء طلع الفجر الثاني أو لم يطلع، وإن تصلى مع صلاة الليل فهو أفضل (2). يعني أن الأفضل تقديمهما على الفجر الثاني.
والمشهور امتداد وقتهما (إلى طلوع الحمرة المشرقية) لصحيح علي بن يقطين سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يصلي الغداة حتى تصفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر، أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال: يؤخرهما (3).
وما نطقت من الأخبار بفعلهما بعد الفجر لظهوره في الثاني، كقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم: صل ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده (4).
وخبر إسحاق بن عمار سأل الصادق عليه السلام عنهما، فقال: قبيل الفجر ومعه وبعده، قال: فمتى أدعهما حتى أقضيهما؟ قال: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة (5).
وظاهر الشيخ في كتابي الأخبار الامتداد إلى الفجر الثاني (6)، وهو خيرة أبي علي (7)، لصحيح البزنطي سأل الرضا عليه السلام عنهما قبل الفجر أو بعده، فقال: قال أبو جعفر عليه السلام: احش بهما صلاة الليل، وصلهما قبل الفجر (8). وحسن زرارة عن أبي

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٩٢ ب ٥٠ من أبواب المواقيت ح ٥.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٧٦.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٩٣ ب ٥١ من أبواب المواقيت ح ١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٩٤ ب ٥٢ من أبواب المواقيت ح ١.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٩٥ ب ٥٢ من أبواب المواقيت ح ٥.
(٦) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٣٥ ذيل الحديث ٢٥٣، والاستبصار: ج ١ ص ٢٨٥ ذيل الحديث ١٩.
(٧) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٣٦.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٩٢ ب 50 من أبواب المواقيت ح 6.
(٦٢)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414