كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٦١
السابق
في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج صلهما بعد ما يطلع الفجر (1)، وفي صحيح يعقوب بن سالم صلهما بعد الفجر (2).
ويدل على إرادة الفجر الأول أخبار فعلهما قبل الفجر، وهي كثيرة، كصحيح زرارة سأل أبا جعفر عليه السلام عنهما قبل الفجر أو بعد الفجر؟ قال: قبل الفجر - إلى قوله عليه السلام: - إذا دخل وقت الفريضة فابداء بالفريضة (3). وحسنه سأله عليه السلام أين موضعهما؟ فقال: قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة (4).
وأما خبر أبي بكر الحضرمي سأل الصادق متى يصليهما؟ فقال: حين يعترض الفجر، وهو الذي يسميه العرب الصديع (5)، فكأنه للتقية كما نص عليها خبر أبي بصير أنه سأله عليه السلام متى تصليهما؟ فقال: بعد طلوع الفجر، فقال له: إن أبا جعفر عليه السلام أمرني أن أصليهما قبل طلوع الفجر، فقال: يا أبا محمد إن الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق، وأتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية (6).
وفي النافع (7) وشرحه (8): إن تأخيرهما إلى الفجر الأول أفضل، وهو قريب مما في الكتاب.
وقال أبو علي: لا أستحب صلاة الركعتين قبل سدس الليل من آخره (9). قلت:

(١٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٩٣ ب ٥١ من أبواب المواقيت ح ٥.
(١٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٩٤ ب ٥١ من أبواب المواقيت ح ٦.
(١٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٩٢ ب ٥٠ من أبواب المواقيت ح ٣.
(١٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٩٢ ب ٥٠ من أبواب المواقيت ح ٧.
(١٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٩٤ ب ٥١ من أبواب المواقيت ح ١٠.
(١٩) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٩١ ب ٥٠ من أبواب المواقيت ح ٢.
(٢٠) المختصر النافع: ص ٢٢.
(٢١) المعتبر: ج ٢ ص ٥٥.
(٢٢) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٣٦.
(٦١)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414