كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٦٠
السابق
رسول الله صلى الله عليه وآله يوتر؟ فقال: على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب (1). وخبر إسماعيل بن سعد الأشعري سأل الرضا عليه السلام عن ساعات الوتر فقال: أحبها إلي الفجر الأول (2).
وخبر زرارة المروي في الذكرى: إنه لما كان بين الصبحين خرج أمير المؤمنين عليه السلام إلى المسجد فنادى نعم ساعة الوتر هذه، ثم قام فأوتر (3) وفي المقنعة: كلما قرب الوقت من الربع الأخير كانت الصلاة فيه أفضل (4).
وفي الكافي: أول وقت هذه الصلاة - يعني صلاة الليل - أول النصف الثاني، وأفضله الربع الأخير (5). وفي الفقيه عن أبي جعفر عليه السلام في كيفية قيام النبي صلى الله عليه وآله وصلاته بالليل: وأوتر في الربع الأخير من الليل بثلاث ركعات (6) الخبر. وسأل عبدة النيسابوري الصادق عليه السلام: إن الناس يروون عن النبي صلى الله عليه وآله: إن في الليل ساعة لا يدعو فيها عبد مؤمن بدعوة إلا استجيب له، قال: نعم، قال: متى هي؟
قال: ما بين نصف الليل إلى الثلث الباقي في كل ليلة (7). ولعل الساعة ساعة وصول كف الخضيب سمت الرأس، وكأن - في ليلة السؤال وما بعدها إلى آخر ليالي حياة السائل - وصوله [سمت الرأس] (8) بين النصف الأول والثلث الباقي، فلا يخالف ما مر من الأخبار.
(وركعتا الفجر) وقتهما (بعد الفجر الأول) كما في جمل العلم والعمل (9) والمبسوط (10) والمراسم (11) والإصباح (12) والشرائع (13)، لقول الصادق عليه السلام

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٩٧ ب ٥٤ من أبواب المواقيت ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٩٧ ب ٥٤ من أبواب المواقيت ح ٤.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ١٢٥ س ٣٢.
(٤) المقنعة: ص ١٤١.
(٥) الكافي في الفقه: ص ١٥٩.
(٦) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٢٧ ح ٦٧٩.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١١٨ ب ٢٦ من أبواب الدعاء ح ٣.
(٨) ما بين المعقوفين ساقط من ع و ب.
(٩) لم نعثر عليه في الجمل ونقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ١٢٦ س ٨.
(١٠) المبسوط: ج ١ ص ٧٦.
(11) المراسم: ص 63.
(12) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 610.
(13) شرائع الاسلام: ج 1 ص 63.
(٦٠)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414