كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٥٩
السابق
قال: بعد ثلث الليل (1).
ولأخبار فضل الثلث الأخير واستجابة الدعاء فيه بالمغفرة وغيرها، كقول الصادق عليه السلام في خبر حريز الذي رواه علي بن إبراهيم في تفسيره: إن الرب تعالى ينزل أمره في كل ليلة جمعة من أول الليلة، وفي كل ليلة في الثلث الأخير، وأمامه ملكان فيناديان هل من تائب فيتاب عليه؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ (2).
وخبر إسماعيل بن سعد الأشعري سأل الرضا عليه السلام عن أفضل ساعات الليل فقال: الثلث الباقي (3). وقوله عليه السلام لإبراهيم بن أبي محمود: إن الله تعالى ينزل ملكا إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير، وليلة الجمعة في أول الليل، فيأمره فينادي هل من سائل فاعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يا طالب الخير أقبل، ويا طالب الشر أقصر (4). ونصوص الاستغفار بالأسحار من الكتاب (5) والأخبار (6) كثيرة.
وفي الخلاف (7) والمعتبر (8) والمنتهى (9) وظاهر التذكرة (10) الاجماع، فإن صح كان هو العمدة.
وللوتر خاصة خبر معاوية بن وهب سأل الصادق عليه السلام عن أفضل ساعات الوتر، فقال: الفجر أول ذلك (11). وخبر أبان بن تغلب سأله عليه السلام أي ساعة كان

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٩٦ ب ٥٣ من أبواب المواقيت ح ٢.
(٢) تفسير القمي: ج ٢ ص ٢٠٤.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٩٧ ب ٥٤ من أبواب المواقيت ح ٤.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٧٢ ب ٤٤ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ١.
(٥) آل عمران: ١٧.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٧٢ ب ٤٤ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها.
(٧) الخلاف: ج ١ ص ٥٣٣ المسألة ٢٧٢.
(٨) المعتبر: ج ٢ ص ٥٤.
(٩) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٠٨ س ٤.
(١٠) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٧٧ س ٣٦.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٩٧ ب 54 من أبواب المواقيت ح 1.
(٥٩)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414