كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٥٧
السابق
التنفل وقت الفريضة، وفيه أن المراد وقت تضيقها.
وفي المعتبر: إنه مذهب علمائنا (1). وفي المنتهى: إن عليه اتفاقهم (2). وفي الذكرى: لو قيل بامتداد وقت بوقت المغرب أمكن، لأنها تابعة لها، وإن كان الأفضل المبادرة لها (3). ونحوه الدروس (4)، وهو جيد. وسمعت كلام الحلبيين (5).
(و) وقت (الوتيرة بعد العشاء، وتمتد كوقتها) اتفاقا كما في المنتهى (6) وظاهر المعتبر (7)، لأصل بقاء الوقت وعمومات استحبابها بعدها من غيره معارض.
(و) وقت (صلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر) للنصوص (8) والاجماع، كما في الخلاف (9) والمعتبر (10) والمنتهى (11).
ولا يخالفه ما في الغنية (12) والمهذب من امتداده إلى قبل الفجر (13)، فإنهما اعتبرا الشروع فيها، وغيرهما الفراغ منها، ولا نحو قول الصادق عليه السلام في خبر سماعة: لا بأس بصلاة الليل من أول الليل إلى آخره، إلا أن أفضل ذلك إذا انتصف الليل (14)، لابتنائه على العذر، كما نطق به غيره من الأخبار (15).
والفجر هو الثاني كما هو ظاهر من أطلقه، وصريح المبسوط (16)

(١) المعتبر: ج ٢ ص ٥٣.
(٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٠٧ س ٣٤.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ١٢٤ س ٣٢.
(٤) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٤١ درس ٢٦.
(٥) الكافي في الفقه: ص ١٥٨، الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٤ س ٢٦.
(٦) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٠٨ س ٢.
(٧) المعتبر: ج ٢ ص ٥٤.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٨٠ ب ٤٣ من أبواب المواقيت.
(٩) الخلاف: ج ١ ص ٥٣٣ المسألة ٢٧٢.
(١٠) المعتبر: ج ٢ ص ٥٤.
(١١) منتهى المطلب: ج ٣ ص ٢٠٨ س ٣.
(١٢) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٤ س ٢٦.
(١٣) المهذب: ج ١ ص ٧٠.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٨٣ ب ٤٤ من أبواب المواقيت ح ٩.
(١٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٨١ ب ٤٤ من أبواب المواقيت.
(١٦) المبسوط: ج ١ ص ٧٦.
(٥٧)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414