كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٥٣
السابق
مسلم عن الصادق عليه السلام قال وإنما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوابين (1).
وأجاد أبو علي إذ جمع بينهما فقال: يستحب للحاضر أن يقدم بعد الزوال وقبل فريضة الظهر شيئا من التطوع إلى أن تزول الشمس قدمين أو ذراعا من وقت زوالها (2).
وفي السرائر (3) والمعتبر (4) والمنتهى (5) والتذكرة (6) والتحرير (7) والتبصرة (8) وفي نهاية الإحكام مع تردد: الامتداد إلى المثل (9)، لما تقدم عن أحمد ابن محمد بن يحيى: إن بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن عليه السلام روي عن آبائك القدم، والقدمين، والأربع، والقامة، والقامتين، وظل مثلك، والذراع، والذراعين.
فكتب عليه السلام: لا القدم ولا القدمين، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، وبين يديها سبحة وهي ثماني ركعات فإن شئت طولت وإن شئت قصرت، ثم صل الظهر، فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثماني ركعات إن شئت طولت وإن شئت قصرت ثم صل العصر (10).
واستدل الفاضلان عليه بنحو قول أبي جعفر عليه السلام لزرارة: إن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة فيئك، فكان إذا مضى في فيئه ذراع صلى الظهر، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر، ثم قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟
قال: لم جعل ذلك؟ قال: لمكان الفريضة، فإن لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى

(٥٣)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414