كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٥٠
السابق
(و) يمتد وقته (للاجزاء إلى أن يبقى لطلوع الشمس مقدار ركعتين) مطلقا، كما في عمل يوم وليلة للشيخ (1) وجمله (2) واقتصاده (3) ومصباحه (4) ومختصره (5) وكتب المحقق (6) والمقنعة (7) وجمل العلم والعمل (8) وشرحه (9) والكافي (10) والمهذب (11) والسرائر (12) والمراسم (13) والغنية (14) والجامع (15)، أو عند العذر كما في الخلاف (16) والنهاية (17) والمبسوط (18) وكتابي الأخبار (19) والوسيلة (20) والإصباح (21)، لنحو قول الباقر عليه السلام في خبر زرارة: وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس (22). وقول الصادق عليه السلام في خبر عبيد بن زرارة: لا تفوت صلاة الفجر حين تطلع الشمس (23). ولعله إجماع.
ودليل مرجوحية التأخير نحو ما سمعته من خبري الحلبيين (24) وابن

(١) عمل اليوم والليلة (الرسائل العشر): ص ١٣٤.
(٢) الجمل والعقود: ص ٥٩.
(٣) الإقتصاد: ص ٢٥٦.
(٤) مصباح المتهجد: ص ٢٣ - ٢٤.
(٥) لا يوجد لدينا.
(٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦١، والمعتبر: ج ٢ ص ٤٥، والمختصر النافع: ص ٢٢.
(٧) المقنعة: ص ٩٤.
(٨) لم نعثر عليه في الجمل ونقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ٤٥.
(٩) شرح جمل العلم والعمل: ص ٦٦.
(١٠) الكافي في الفقه: ص ١٣٨.
(١١) المهذب: ج ١ ص ٦٩.
(١٢) السرائر: ج ص ١٩٥.
(١٣) المراسم: ص ٦٢.
(١٤) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٤ س ١٠.
(١٥) الجامع للشرائع: ص ٦١.
(١٦) الخلاف: ج ١ ص ٢٦٧ المسألة ١٠.
(١٧) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٧٩.
(١٨) المبسوط: ج ١ ص ٧٥.
(١٩) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣٨ ذيل الحديث ٧٠، والاستبصار: ج ١ ص ٢٧٦ ذيل الحديث ١٠.
(٢٠) الوسيلة: ص ٨٣.
(٢١) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٠٩.
(٢٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٥٢ ب ٢٦ من أبواب المواقيت ح ٦.
(٢٣) المصدر السابق ح ٨.
(٢٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٥١ ب 26 من أبواب المواقيت ح 1.
(٥٠)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414