كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٤٩
السابق
الانتصاف، ولا ينص قول الصادق عليه السلام في مرفوع ابن مسكان: من نام قبل أن يصلي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل، فليقض صلاته وليستغفر الله (1) على فوات الوقت، لاحتمال قضاء الفعل.
(وأول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني) وهو (المستطير) المنتشر الذي لا يزال يزداد (في الأفق) لا المستطيل، بإجماع أهل العلم كما في المعتبر (2) والتذكرة (3) والمنتهى (4) (إلى أن تظهر الحمرة المشرقية) كما في المبسوط (5) والخلاف (6) والوسيلة (7) والإصباح (8) والشرائع (9)، لكن في غير الأخير انتهاء وقت المختار بذلك، وفيه انتهاء الفضيلة، وهو فتوى المصنف في كتبه (10) وكافة (11) الأسفار الذي في الخلاف أنه آخر وقت المختار عندنا (12).
والإضاءة في قول الصادق عليه السلام في خبر يزيد بن خليفة: وقت الفجر حين يبدو حتى يضئ (13) وتجلل الصبح السماء في قوله عليه السلام في صحيح ابن سنان وحسن الحلبي: وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا، ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام (14).
ويرشد إليه ما يأتي من انتهاء وقت النافلة بظهور الحمرة.

(١) وسائل الشيعة ج ٣ ص ١٣٤ ب ١٧ من أبواب المواقيت ح ٥.
(٢) المعتبر: ج ٢ ص ٤٤.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٧٧ س ٢٠.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٠٦ س ٢٠.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٧٥.
(٦) الخلاف: ج ١ ص ٢٦٧ المسألة ١٠.
(٧) الوسيلة: ص ٨٣.
(٨) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٠٩.
(٩) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦١.
(١٠) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٧٧ س ٢٣، ومنتهى المطلب: ج ١ ص ٢٠٦ س ٣٤، ومختلف الشيعة: ج ٢ ص ٣١، وتحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٧ س ١٤، ونهاية الإحكام: ج ١ ص ٣١١.
(١١) في ط وع و ب (وكأنه).
(١٢) الخلاف: ج ١ ص ٢٦٧ المسألة ١٠.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٥١ ب 26 من أبواب المواقيت ح 3.
(14) المصدر السابق ح 1 و 5.
(٤٩)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414