كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٤٨
السابق
اختصاصه بالمضطر، لقول الصادق عليه السلام في خبر الحلبي: العتمة إلى ثلث الليل، أو إلى نصف الليل، وذلك التضييع (1).
ولم يذكر في الهداية (2) والمقنعة (3) وعمل يوم وليلة (4) للشيخ سوى الثلث، وجعل النصف في الخلاف (5) والاقتصاد (6) والجمل والعقود (7) والمصباح (8) ومختصره (9) والجامع رواية (10)، وحكاه القاضي قولا (1).
ومضى قول الصادق عليه السلام في خبر عبيد بن زرارة: لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر (12). وفي خبر ابن سنان إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما (13).
وحكى الشيخ الامتداد إليه في المبسوط قولا للأصحاب (14)، وحملهما في كتابي الأخبار (15) على الضرورة، وهو فتوى المعتبر (16). واحتمل في الأول في الإستبصار (17) نوافل الليل، واحتمل في المنتهى (18) في الثاني الاستيقاظ قبل

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٣٥ ب ١٧ من أبواب المواقيت ح ٩.
(٢) الهداية: ص ٣٠.
(٣) المقنعة: ص ٩٣.
(٤) عمل اليوم والليلة (الرسائل العشر): ص ١٤٣.
(٥) الخلاف: ج ١ ص ٢٦٥ المسألة ٨.
(٦) الإقتصاد: ص ٢٥٦.
(٧) الجمل والعقود: ص ٥٩.
(٨) مصباح المتهجد: ص ٢٣.
(٩) لا يوجد لدينا.
(١٠) الجامع للشرائع: ص ٦٠.
(١١) المهذب: ج ١ ص ٦٩.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١١٦ ب ١٠ من أبواب المواقيت ح ٩.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٠٩ ب ٦٢ من أبواب المواقيت ذيل الحديث ٤.
(١٤) المبسوط: ج ١ ص ٧٥.
(١٥) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٣٣ ذيل الحديث ٥٣، والاستبصار: ج ١ ص ٢٧٠ ذيل الحديث ٣٧.
(١٦) المعتبر: ج ٢ ص ٤٣.
(٧ ١) الإستبصار: ج ١ ص ٢٧٣ ذيل الحديث ٥٠.
(١٨) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٠٦ س 19.
(٤٨)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414