كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٤٧
السابق
وغيره (1)، ولقوله صلى الله عليه وآله في خبر أبي بصير: لولا أني أخاف أن أشق على أمتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل (2). وقول الصادق عليه السلام في خبر الحلبي: العتمة إلى ثلث الليل (3). وقول الباقر عليه السلام في خبر زرارة: وآخر وقت العشاء ثلث الليل (4).
وعن الحسن إلى الربع (5)، وهو اختيار الحلبي (6).
(و) روي عن الرضا عليه السلام وقت العشاء (للاجزاء) يمتد (إلى أن يبقى لانتصافه) أي الليل (مقدار أربع) للحاضر (7)، كما في جمل السيد (8) ومصباحه (9) والغنية (10) والسرائر (11) والإشارة (12) والمراسم (13) وكتب المحقق (14)، لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل (15). وفي خبر معلى بن خنيس: آخر وقت العتمة نصف الليل (16).
وفي المبسوط (17) والكافي (18) وكتابي الأخبار (19) والوسيلة (20) والإصباح (21)

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٣٥ ب ١٧ من أبواب المواقيت ح ١٠.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١١٤ ب ١٧ من أبواب المواقيت ح ٢.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٣٥ ب ١٧ من أبواب المواقيت ح ٩.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١١٤ ب ١٠ من أبواب المواقيت ح ٣.
(٥) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٨.
(٦) الكافي في الفقه: ص ١٣٧.
(٧) فقه الرضا عليه السلام: ص ١٠٣.
(٨) نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ٤٢.
(٩) نقله عنه في المصدر السابق.
(١٠) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٤ س ٩.
(١١) السرائر: ج ١ ص ١٩٥.
(١٢) إشارة السبق: ص ٨٥.
(١٣) المراسم: ص ٦٢.
(١٤) المعتبر: ج ١ ص ٤٣، المختصر النافع: ص ٢٢، وشرائع الاسلام: ج ١ ص ٦١.
(١٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٤٦ ب ٢١ من أبواب المواقيت ح ٢.
(١٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٣٥ ب ١٧ من أبواب المواقيت ح ٨.
(١٧) المبسوط: ج ١ ص ٧٥.
(١٨) الكافي في الفقه: ص ١٣٧.
(١٩) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣٣ ذيل الحديث ٥٣، والاستبصار: ج ١ ص ٢٧٠ ذيل الحديث ٣٧.
(٢٠) الوسيلة: ص 83. (21) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 609.
(٤٧)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414