كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٤٦
السابق
الشفق المشرقي. وخبري ذريح ومعاوية بن وهب عنه عليه السلام الواردين الناطقين لكل صلاة بوقتين (1)، فإن الوقت الأول للعشاء، فهما عند سقوط الشفق.
وقوله عليه السلام في خبر يزيد بن خليفة: وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل (2). وقوله عليه السلام فيما رواه الحميري في قرب الإسناد لبكر بن محمد، إذ سأله عن وقت عشاء الآخرة فقال: إذا غاب الشفق (3). وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة: فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء (4) (5).
ومما ينص على جواز التقديم للضرورة مع ما مر من قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي: لا بأس بأن تعجل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق (6). وخبر إسحاق البطيخي أنه رأى عليه السلام صلى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق، ثم ارتحل (7). ولكن الجمع يكون الفضل في التأخير كما في الإستبصار أوجه (8) لخبري زرارة وإسحاق. ثم قد سمعت أن المصلي إذا صلى المغرب بعد مجاوزة الحمرة قمة الرأس، ثم النوافل سقط الشفق.
واحتمل في التهذيب جواز الدخول في العشاء قبل سقوط الشفق إذا علم سقوطه في الأثناء (9).
ويمتد هذا الوقت (إلى ثلث الليل) وفاقا للمشهور، لخبر يزيد بن خليفة (10)

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١١٥ و ١١٦ ب ١٠ من أبواب المواقيت ح ٥ و ٨.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١١٤ ب ١٠ من أبواب المواقيت ح ٢.
(٣) قرب الإسناد: ص ١٨.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١١٤ ب ١٠ من أبواب المواقيت ح ٣.
(٥) ورد هنا في نسخة (ع) خبر يزيد بن خليفة المتقدم مع حذفه من الموضع المتقدم.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٤٧ ب ٢٢ من أبواب المواقيت ح ١.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٤٨ ب ٢٢ من أبواب المواقيت ح ٧.
(٨) الإستبصار: ج ١ ص ٢٧٢ ذيل الحديث ٤٣.
(٩) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٣٥ ذيل الحديث ٦٠.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١١٤ ب 10 من أبواب المواقيت ح 2.
(٤٦)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414