كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٤٥
السابق
العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق، فقالا: لا بأس به (1).
وفي المختلف: لا فارق بين الظهرين والعشائين، فمن قال بالاشتراك عند الفراغ من الظهر قال به عند الفراغ من المغرب، ثم اعتبار الفراغ من المغرب على المختار من اختصاص المغرب بأول الغروب، وإلا فأوله الغروب (2)، كما في خبري عبيد بن زرارة المتقدمين، وصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام: إذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة (3).
وفي الهداية (4) والمبسوط (5) والخلاف (6) والاقتصاد (7) والمصباح (8) ومختصره (9) وعمل يوم وليلة للشيخ (10) والمقنعة (11) والنهاية (12) والمراسم أن أوله سقوط الشفق المغربي، لكن في الأخير أنه روى، جواز التقديم للمعذور (13).
وفي النهاية (14) والمقنعة (15) الفتوى بجوازه له. وفي التهذيب (16) احتماله، وذلك لخبر جميل سأل الصادق عليه السلام الرجل يصلي العشاء قبل أن يسقط الشفق، فقال: لعلة لا بأس (17). ويمكن كون (لعلة) مركبا من (لعل) والضمير. وصحيح عمران الحلبي سأله عليه السلام: متى تجب العتمة؟ قال: إذا غاب الشفق (18). ويحتمل

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٤٨ ب ٢٢ من أبواب المواقيت ح ٥.
(٢) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٣٥ ب ١٧ من أبواب المواقيت ح ١١.
(٤) الهداية: ص ٣٠.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٧٥.
(٦) الخلاف: ج ١ ص ٢٦٢ المسألة ٧.
(٧) الإقتصاد: ص ٢٥٦.
(٨) مصباح المتهجد: ص ٢٣.
(٩) لا يوجد لدينا.
(١٠) عمل اليوم والليلة (الرسائل العشر): ص ١٤٣.
(١١) المقنعة: ص ٩٣.
(١٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٧٩.
(١٣) المراسم: ص ٦٢.
(١٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٧٩.
(١٥) المقنعة: ص ٩٥.
(١٦) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣٤ ذيل الحديث ١٠٦.
(١٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٤٣ ب ١٩ من أبواب المواقيت ح ١٣.
(١٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٤٩ ب 23 من أبواب المواقيت ح 1.
(٤٥)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414