كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٤٤
السابق
عند الإفاضة من عرفات إلى ربع الليل.
وفي النهاية (1) والمبسوط (2) والفقيه (3) والمقنع (4) والمهذب (5) والوسيلة (6) إلى الثلث. وفي الخلاف إلى الربع، وروي إلى النصف (7) ويأتي إن شاء الله.
(وأول وقت العشاء من حين الفراغ من المغرب) كما في جمل العلم والعمل (8) والجمل والعقود (9) والكافي (10) والوسيلة (11) والسرائر (12) والغنية (13) والمهذب (14) والإشارة (15) والجامع (16) وكتب المحقق (17)، لمرسل داود المتقدم (18) وقول الصادق عليه السلام خبر زرارة: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة في جماعة.
وإنما فعل ذلك ليتسع الوقت على أمته (19). وخبر الحلبيين سألاه عليه السلام عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق، فقال: لا بأس بذلك (20). وخبر إسحاق بن عمار سأله عليه السلام يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علة، قال: لا بأس (21). وخبر زرارة سأل الصادقين عليهما السلام عن الرجل يصلي

(١) النهاية ونكتها: ج ٥٢١.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٧.
(٣) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٤٤ ذيل الحديث ٣١٣٧.
(٤) المقنع: ص ٨٧.
(٥) ٣٨٦ المهذب: ج ١ ص ٢٥٢.
(٦) الوسيلة: ص ١٧٩.
(٧) الخلاف: ج ٢ ص ٣٤٠ المسألة ١٦٠.
(٨) لم نعثر عليه ونقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ٤٢.
(٩) الجمل والعقود: ص ٥٩.
(١٠) الكافي في الفقه: ص ١٣٧.
(١١) الوسيلة: ص ٨٣.
(١٢) السرائر: ج ١ ص ١٩٦.
(١٣) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٤.
(١٤) المهذب: ج ١ ص ٦٩.
(١٥) إشارة السبق (الجوامع الفقهية): ص ١٢٠.
(١٦) الجامع للشرائع: ص ٦٠.
(١٧) المعتبر: ج ٢ ص ٤٢، وشرائع الاسلام: ج ١ ص ٦٠، والمختصر النافع: ص ٢١.
(١٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٣٤ ب ١٧ من أبواب المواقيت ح ٤.
(١٩) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٦٢ ب ٣٢ من أبواب المواقيت ح ٨.
(٢٠) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٤٨ ب ٢٢ من أبواب المواقيت ح ٦.
(٢١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٦٢ ب 32 من أبواب المواقيت ح 10.
(٤٤)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414