كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٤٢٨
السابق
وهو مختار المفيد لقوله بعد ما ذكر استحبابها للسبع: ثم هو فيما بعد هذه الصلاة يستحب، وليس تأكيده كتأكيد فيما عددنا (1). وهو الوجه، لعموم الأخبار (2)، واستحباب ذكر الله وتكبيره على كل حال.
وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم: التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزي، والثلاث أفضل، والسبع أفضل كله (3).
وقال الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة، وإن شئت ثلاثا، وإن شئت خمسا، وإن شئت سبعا، فكل ذلك مجزي عنك (4).
وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: إذا كنت كبرت في أول صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين، تكبيرة ثم نسيت التكبير كله ولم تكبر، أجزأك التكبير الأول عن تكبير (5) الصلاة كله (6).
قلت: يعني في الرباعيات والباء في (بإحدى) متعلقة بالاستفتاح، كما هو الظاهر لنطق غيره من الأخبار (7)، بأن في الرباعيات إحدى وعشرين تكبيرة، منها تكبيرة القنوت.
ويستحب (بينها) أي السبع (ثلاثة أدعية) بعد الثلاثة والخامسة، وبعد السادسة، فقد ورد بعدها: (يا محسن قد أتاك المسي، وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسي، وأنت المحسن وأنا المسي فصل على محمد وآله، وتجاوز

(١) المقنعة: ص ١١١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٢١، ب ٧ من أبواب تكبيرة الاحرام.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧١٤، ب ١ من أبواب تكبيرة الاحرام، ح ٤.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٢١، ب ٧ من أبواب تكبيرة الاحرام، ح ٣.
(٥) في ع: تكبيرة.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٢٠ ب ٦ من أبواب تكبيرة الاحرام، ح ١.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧١٩، ب 5 من أبواب تكبيرة الاحرام.
(٤٢٨)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414