كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٤٢٦
السابق
ولأن في رفع الأيدي إحضار النية وإقبال القلب على ما قال وقصد (١). وضعفهما عن الدلالة واضح.
وأوجبه السيد في جميع تكبيرات الصلاة، وادعى الاجماع عليه (٢)، ويعضده ظاهر الأمر في الأخبار، وهي كثيرة (٣). وفي قوله تعالى: ﴿فصل لربك وانحر﴾ (4) وللأخبار (5)، بأن النحر: هو رفع اليدين بالتكبير، وهي أيضا كثيرة.
والرفع (إلى شحمتي الأذن) كما في النهاية (6) والمبسوط (7) وغيرهما، لأخبار الرفع حيال وجهه (8).
وقال صفوان بن مهران في الصحيح: رأيت أبا عبد الله عليه السلام إذا كبر في الصلاة رفع يديه حتى يكاد يبلغ أذنيه (9). وقال ابن عمار في الصحيح: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا (10). وهو ظاهر (وانحر) إن كان بمعنى الرفع إلى النحر كما في المجمع (11) عن علي عليه السلام. ولكن فسر في عدة أخبار (12) بالرفع حذاء الوجه.
وقال الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: لا تجاوز أذنيك (13). ونحوه حسن

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٢٧، ب ٩ من أبواب تكبيرة الاحرام، ح ١١.
(٢) الإنتصار: ص ٤٤.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٢٧، ب ٩ من أبواب تكبيرة الاحرام، ح ١١ و ١٣ و ١٤.
(٤) الكوثر: ٢.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٢٥ و ٧٢٧ - ٧٢٨، ب ٩ من أبواب تكبيرة الاحرام، ح ٤ و ١٣ و ١٤ و ١٥ و ١٦ و ١٧.
(٦) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٩٣.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ١٠٣.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٢٥، ب ٩ من أبواب تكبيرة الاحرام.
(٩) المصدر السابق ح ١.
(١٠) المصدر السابق ح ٢.
(١١) مجمع البيان: ج ١٠ ص ٥٥٠.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٢٥، ب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام.
(13) المصدر السابق ح 5.
(٤٢٦)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414