كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٤٢٥
السابق
الطبل (1).
وفي التذكرة (2) ونهاية الإحكام: في مد همزته (3)، وفي المعتبر (4) والمنتهى (5) والتحرير: الفرق في (أكبار) بين قاصد الجمع وغيره (6)، واحتج له في المنتهى:
بأنه قد ورد الاشباع في الحركات إلى حيث ينتهي إلى الحروف في لغة العرب، ولم يخرج بذلك عن الوضع (7). يعني ورد الاشباع كذلك في الضرورات ونحوها من المسجعات، وما يراعى فيه المناسبات، فلا يكون لحنا، وإن كان في السعة.
(و) يستحب (إسماع الإمام المأمومين) تكبيرة الاحرام ليعلموا أول الصلاة فيقتدوا به فيها. وفي المنتهى: لا نعرف فيه خلافا (8).
وقال الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي: إن كنت إماما فإنه يجزئك أن تكبر واحدة تجهر فيها وتسر ستا (9). وفي خبر أبي بصير: إذا كنت إماما فلا تجهر إلا بتكبيرة (10).
(و) يستحب (رفع اليدين بها) وفاقا للمعظم للأصل، ولا عبرة به مع النصوص (11)، بخلافه من غير معارض.
ولقول الصادق عليه السلام لزرارة: رفع يديك في الصلاة زينتها (12). وقول الرضا عليه السلام للفضل: إنما ترفع اليدان لأن رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتل والتضرع، فأحب الله عز وجل أن يكون العبد في وقت ذكره متبتلا متضرعا مبتهلا،

(١) المبسوط: ج ١ ص ١٠٢.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١١٣ س ١.
(٣) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٥٤.
(٤) المعتبر: ج ٢ ص ١٥٦.
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٦٨ س ١٨.
(٦) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٧ س ٢٥.
(٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٦٨ س ١٩.
(٨) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٦٩ س ٣٠.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٣٠، ب ١٢ من أبواب تكبيرة الاحرام، ح ١.
(١٠) المصدر السابق ح ٤.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٢٥، ب ٩ من أبواب تكبيرة الاحرام.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٢١، ب 2 من أبواب الركوع، ح 4.
(٤٢٥)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414