كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٤٢٤
السابق
افتراق بين الجاهل والعالم العامد والساهي.
(و) يجب فيه (اسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا) فإنه لفظ، واللفظ إما صوت أو كيفية له، والصوت كيفية مسموعة، والأخبار ناطقة به في القراءة (1).
وأما صحيح علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته ويحرك لسانه بقرائته في لهواته من غير أن يسمع نفسه، قال: لا بأس أن لا يحرك لسانه يتوهم توهما (2). فحمله الشيخ على من يصلي خلف من لا يقتدي به تقية (3).
ويجوز حمله على المأموم ونهيه عن القراءة، وتجويز التوهم له.
(ويستحب ترك المد في لفظ الجلالة) كما في الشرائع (4) أي في ألفها زيادة على ما لا بد منه، أو في همزتها لا بحيث ينتهي إلى زيادة ألف فيكون بصورة الاستفهام، فإن فعل فالأقرب البطلان كما في التذكرة (5) ونهاية الإحكام (6)، قصد الاستفهام أو لا كما في الذكرى (7)، خلافا للتحرير (8) والمنتهى (9) فقصر البطلان فيهما على قصده، وفي المبسوط: لا يجوز أن يمد لفظ (الله) (10).
(و) يستحب ترك المد في لفظ (أكبر) كما في النافع (11) وشرحه (12)، أي إشباع حركتي الهمزة والباء أو إحداهما، لا بحيث يؤدي إلى زيادة ألف فهو مبطل كما في المبسوط (13) والشرائع (14) في (أكبار) قال: لأنها (كبارا) جمع (كبر) وهو

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٧٣، ب ٣٣ من أبواب القراءة في الصلاة.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٧٤، ب ٣٣ من أبواب القراءة في الصلاة، ح ٥.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٩٧ ذيل الحديث ٣٦٥، الإستبصار: ج ١ ص ٣٢١ ذيل الحديث ١١٩٦.
(٤) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٨٠.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١١٣ س ١.
(٦) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٥٤.
(٧) ذكرى الشيعة: ص ١٧٩ س ١١.
(٨) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٧ س ٢٥.
(٩) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٦٨ س ١٩.
(١٠) المبسوط: ج ١ ص ١٠٢.
(١١) المختصر النافع: ص ٣٠.
(١٢) المعتبر: ج ٢ ص ١٥٦.
(١٣) المبسوط: ج ١ ص ١٠٢.
(14) شرائع الاسلام: ج 1 ص 80.
(٤٢٤)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414