كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٤٢٢
السابق
ويعالج الحسين عليه السلام حتى أكمل سبعا فأحار الحسين عليه السلام في السابعة (1).
نعم يترجح ذلك بالبعد عن عروض المبطل، وقرب الإمام من لحوق لاحق به.
(ولو كبر للافتتاح ثم كبر له) ثانيا (بطلت صلاته) كما في الشرائع (2) والجامع (3) والمبسوط (1501) والإصباح، وفيها لأن الثانية غير مطابقة للصلاة (4)، يعنيان أنه زادها جز على ما شرع، فلا تكون صلاته صلاة مشروعة.
وفي التذكرة: لأنه فعل منهي عنه، فيكون باطلا ومبطلا للصلاة (5). وفي نهاية الإحكام: بطلت هذه للنهي عنها، والأولى إذا زاد في الصلاة ركنا (6). وكأن الكل بمعنى.
ثم المختار أنها إنما تبطل (إن لم ينو الخروج قبل)، وذلك بأن ينوي الصلاة ثانيا بناء على جواز تجديد النية في الأثناء أي وقت أريد لا على الخروج منها، ويقرن النية بالتكبير سهوا، أو لزعمه لزوم التكبير، أو جوازه كلما جدد النية جاعلا له جز من الصلاة والبطلان لزيادة الركن، فإن الركن من التكبير هو المقرون بالنية، وفي إبطاله سهوا نظر، لعدم الدليل.
نعم في الصورة الثانية زاد عمدا في الصلاة جز ليس منها شرعا وهو مبطل.
واحتمل الشهيد البطلان بنية الافتتاح بالثانية وإن لم يصحبها نية الصلاة (7).
وعندي أن نية الافتتاح ملزوم نية الخروج، أما لو نوى الخروج أولا فتبطل به الصلاة، لارتفاع استمرار النية ثم تنعقد بالتكبير ثانيا مع النية، إلا على ما مضى من

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٢١ و ٧٢٢، ب ٧ من أبواب تكبيرة الاحرام، ح ١ و ٤.
(٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٩.
(٣) الجامع للشرائع: ص ٨٠.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ١٠٥.
(٥) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٩.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١١٣ س ٢١.
(٧) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٥٨.
(8) ذكرى الشيعة: ص 179 س 8.
(٤٢٢)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414