كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٤٢٠
السابق
عجز عنه فلا بد له من بدل، والترجمة أولى ما يجعل بدلا منه، لأدائها معناه، ولا يعدل إلى سائر الأذكار (1). يعني ما لا يؤدي معناه، وإلا فالعربي منها أقدم نحو الله أجل أو أعظم.
وفي الذكرى: لأن المعنى معتبر مع اللفظ، فإذا تعذر اللفظ وجب اعتبار المعنى (2). يعني أنه يجب لفظ له العبارة المعهودة والمعنى المعهود وإن لم يجب اخطاره بالبال، فإذا تيسرت العبارة لم يسقط المعنى. وهو معنى ما في المعتبر من قوله: لأن التكبير ذكر، فإذا تعذر صورة لفظه روعي معناه، لكن ليس فيه إلا الجواز (3). وكذا المبسوط (4) والإصباح (5)، ولكنه إذا جاز وجب لكونه ركنا للواجب.
وإن عرف عدة لغات غير العربية، ففي نهاية الإحكام تساوى الجميع، قال:
ويحتمل أولوية السريانية والعبرانية، لأنه تعالى أنزل بهما كتبا، فإن أحسنهما لم يعدل عنهما، والفارسية بعد هما أولى من التركية والهندية (6).
قلت: لعل أولوية الفارسية لاحتمال نزول كتاب المجوس بها.
وما قيل: من أنها لغة حملة العرش، قال: وترجمة التكبير بالفارسية (خداى بزرگتر) فلو قال: (خداى بزرگ) وترك التفضيل لم يجز (7).
قلت: (بزرگتر) بفتح الراء الأخيرة أو كسرها، وهو لغة بعض الفارسيين، وفي لغة أخرى (بزرگتر است) وأما لفظ (خداى) فليس مرادفا (لله)، وإنما هو مرادف (للمالك) والرب بمعناه، وإنما المرادف له (ايزد) و (يزدان).
(والأخرس) الذي سمع التكبيرة وأتقن ألفاظها ولا يقدر على التلفظ بها

(١) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٥٥.
(٢) ذكرى الشيعة: ص ١٧٨ س ٢٩.
(٣) المعتبر: ج ٢ ص ١٥٣.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ١٠٣.
(٥) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٨.
(٦) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٥٥.
(٧) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٥٥.
(٤٢٠)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414