كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٤١٨
السابق
أو أضافه إلى شئ أي شئ كان) كالموجودات والمعلومات (أو قرنه ب‍ (من)) ومجرورا بها (كذلك، وإن عمم كقوله: (أكبر من كل شئ) وإن كان هو المقصود) أو لو قال: أكبر من أن يوصف وإن كان هو المقصود، كما رواه الصدوق في معاني الأخبار، عن الصادق عليه السلام بطريقين (1) (بطلت) الصلاة، لوجوب التأسي، خصوصا في الصلاة وتلقي العبادات من الشارع، ولم تتلق إلا كذلك.
وللعامة خلاف في جميع ذلك (2).
وعن أبي علي (3) كراهية تعريف (أكبر) باللام. ومن الاخلال بحرف اسقاط همزة (الله) للوصل بلفظ النية أو لا له. قال الشهيد: لأن التكبير الوارد من صاحب الشرع إنما كان يقطع الهمزة، ولا يلزم من كونها همزة وصل سقوطها، إذ سقوط همزة الوصل من خواص الدرج بكلام متصل، ولا كلام قبل تكبيرة الاحرام، فلو تكلفه فقد تكلف ما لا يحتاج إليه، فلا يخرج اللفظ عن أصله المعهود شرعا (4)، انتهى.
وعن بعض متأخري الأصحاب: الوصل إذا اقترن بلفظ النية، لوجوبه لغة، وكون القطع حينئذ لحنا مع جواز التلفظ بالنية، والقطع أحوط، لأنه المعهود من الشارع ونوى به، ولفظ النية لا اعتداد به شرعا، وإن جاز فهو بحكم المعدوم.
(و) لما وجب التكبير بهذه الصورة كان (يجب على الأعجمي التعلم مع سعة الوقت) وإمكانه، كما يجب عليه تعلم الفاتحة، خلافا لأبي حنيفة (5) فلم يوجب العربية مطلقا، فإن لم يمكنه التعلم إلا بالمسير إلى قرية أو بلد وجب وإن بعد.

(١) معاني الأخبار: ص 11 ح 1 و 2.
(2) المغني لابن قدامة: ج 1 ص 505.
(3) ذكرى الشيعة: ص 178 س 28.
(4) ذكرى الشيعة: ص 178 س 31.
(5) المغني لابن قدامة: ج 1 ص 526.
(٤١٨)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414