كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٤١٧
السابق
(الفصل الثالث) (تكبيرة الاحرام) (وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا) بالاجماع والنصوص، خلافا لبعض العامة (1). وأما نحو صحيح البزنطي أنه سأل الرضا عليه السلام عن رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع، فقال: أجزأه (2).
فيحتمل احتمالا ظاهرا أنه إذا كان متذكرا لفعل الصلاة عنده أجزأه فليقرأ بعده إن لم يكن مأموما، ثم ليكبر مرة أخرى للركوع وليركع، إذ ليس عليه أن ينوي بالتكبير أنه تكبيرة الافتتاح كما في التذكرة (3) والذكرى (4) ونهاية الإحكام (5) للأصل، فلا حاجة إلى الحمل على التقية أو الشك، مع أن الأجزاء ينافره.
(وصورتها: (الله أكبر)، فلو عرف (أكبر) أو عكس الترتيب، أو أخل بحرف، أو قال:) الرحمن ((الله الجليل أكبر) أو كبر بغير العربية اختيارا

(١) المجموع: ج ٣ ص ٢٩٠.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧١٨، ب ٣ من أبواب تكبيرة الاحرام، ح ٢.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١١٢ س ٣١.
(٤) ذكرى الشيعة: ص ١٧٨ س ٢١.
(٥) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٥٤.
(٤١٧)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414