كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٤١٤
السابق
أن تحصل له (1).
قلت: لكنه إذا أراد فعل ما له كيفية مخصوصة كصلاة الحبوة وصلاة الأئمة عليهم السلام عينها.
قال: ولا بد من التعرض للنفلية على إشكال، ينشأ من الأصالة والشركة (2).
قلت: العدم أوجه عندي.
قال: ولا يشترط التعرض لخاصتها، وهي الاطلاق والانفكاك عن الأسباب والأوقات، وأما معلقة بوقت أو سبب، والأقرب اشتراط نية الصلاة والتعيين والنفل، فينوي صلاة الاستسقاء والعيد المندوب، وصلاة الليل وراتبة الظهر على إشكال (3) انتهى.
والأقرب عندي اشتراط التعيين بالسبب في بعض ذوات الأسباب كصلاة الطواف والزيارة والشكر، دون بعض كالحاجة والاستخارة، ودون ذوات الأوقات، إلا أن تكون لها هيئات مخصوصة كصلاة العيد، والغدير، والمبعث فيضيفها إليها ليتعين.
ولا يشترط التعرض للنفل إلا إذا أضافها إلى الوقت، وللوقت فرض ونفل، فلا بد إما من التعرض له أو للعدد ليتميز فينوي الحاضر في الظهر، مثلا أصلي ركعتين قربة إلى الله، وفي الفجر أصلي نافلة الفجر.
(ج: لا يجب في النية التعرض للاستقبال) أي التوجه إلى القبلة كما زعمه بعض العامة (4)، للأصل، كما لا يجب التعرض لها في الشروط ككونه على الطهر، (ولا عدد الركعات) فيكفي أصلي فرض الصبح والصلاة المنذورة، وللطواف وللزيارة إن تكثرت نوى: أصلي من المنذورة، وفي النفل يكفي أصلي أو أصلي نفلا أو من نافلة الظهر.

(٤١٤)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414