كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٤١٣
السابق
إليها كما في الذكرى (1) للأصل. وقول الصادق عليه السلام لابن أبي يعفور: إذا قمت في فريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة (2). وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتداء في أول صلاته.
وفي المبسوط: إنه إن تحقق أنه نوى، ولا يدري نوى فرضا أو نفلا، استأنف الصلاة احتياطا (3).
(ولو لم يعلم شيئا) مما قام إليه (بطلت صلاته) لعدم الترجيح، ولو شك بعد الفراغ أنه كان نوى الظهر أو العصر، ففي التذكرة احتمال البناء على الظهر، وأن يصلي أربعا عما في ذمته (4)، يعني إن كان ما صلاه في الوقت المشترك.
وفي الذكرى: إن الأقرب الأول (5).
(ب: النوافل المسببة) أي المقيدة بأسباب خاصة (لا بد في النية من التعرض بسببها كالعيد والاستسقاء) وصلاة الزيارة والطواف ليتميز المنوي ويتعين.
قال في التذكرة: أما غير المقيدة - يعني بسبب وإن تقيدت بوقت - كصلاة الليل وسائر النوافل، فيكفي نية الفعل عن القيد. وقال الشافعي: لا بد في الرواتب من تعيين إضافتها إلى الفرائض في وجه، وفي آخر يشترط في ركعتي الفجر خاصة، وفي الوتر لا يضيفها إلى العشاء. وفي التعرض للنفلية إشكال، ينشأ من أصالتها والشركة (6).
وفي نهاية الإحكام: أما النوافل فإما مطلقة - يعني عن السبب والوقت - ويكفي فيها نية فعل الصلاة، لأنها أدنى درجات الصلاة، فإذا قصد الصلاة وجب

(١) ذكرى الشيعة: ص ١٧٨ س ١١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧١٢، ب ٢ من أبواب النية، ح ٣.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ١٢٢.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١١١ - ١١٢.
(٥) ذكرى الشيعة: ص ١٧٨ س ١٣.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١١١ س 24.
(٤١٣)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414