كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٤١١
السابق
متذكرا لها (لم تبطل، إلا معه على إشكال) في أن نية المخرج كنية الخروج.
والأقوى العدم كما في المبسوط (1) والشرائع (2) والتحرير (3) والمنتهى (4)، وفي المبسوط: إنه يأثم (5)، وفيه نظر، إلا أن يكون متذكرا للمنافاة.
(وتبطل لو نوى الرياء) بكلها (أو ببعضها) مع القربة أو لا معها، للنهي المقتضي للفساد. وفي الإنتصار صحتها وإن لم يثب عليها (6)، نظرا إلى أن الاخلاص واجب آخر، وإن النهي عن الرياء لا الفعل بنية.
(أو) نوى (به) أي ببعضها (غير الصلاة) فإنها نية الخروج، ولذا تبطل (وإن كان) البعض (ذكرا مندوبا) وعليه منع ظاهر، فإنه إن قصد بنحو (سبحان ربي العظيم) في المرة الثانية التعجب لم يكن نوى الخروج، ولحوقه حينئذ بكلام الآدميين أظهر بطلانا.
(أما) إذا كان ما نوى به غير الصلاة (زيادة على الواجب في الهيئات كزيادة الطمأنينة، فالوجه البطلان مع الكثرة) كزيادتها في كل قيام وقعود وركوع وسجود، وهذا مبني على أمرين:
أحدهما: بطلان الصلاة بالفعل الكثير الخارج عن الصلاة المتفرق.
والثاني: أن الاستمرار على هيئة فعل، لافتقار البقاء إلى المؤثر كالحدوث.
واحتمال الصحة على هذا مبني على أحد أمرين:
إما أنه لا يعد الاستمرار فعلا عرفا، أو لعدم افتقار البقاء إلى مؤثر.
وإما لأن الكثير المتفرق لا يبطل.
ويجوز أن يريد بالكثرة الطول المفضي إلى الخروج عن حد المصلي، ويكون المراد أن الوجه عدم البطلان إلا مع الكثرة. ويحتمل البطلان مطلقا، لكونه

(١) المبسوط: ج ١ ص ١٠٢.
(٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٩.
(٣) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٧ س ١٧.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٦٧ س ١١.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ١٠٢.
(6) الإنتصار: ج 1 ص 17.
(٤١١)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414