كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٤١
السابق
وفي المختلف: إن كل من قال بامتداد الظهر إلى أن يبقى للغروب قدر ثمان ركعات، قال بامتداد المغرب كذلك، والفرق خرق للاجماع 1). وفي المعتبر (2) والمنتهى (3) عن أبي علي ومصباح السيد (4) والمبسوط (5): إن هذا الامتداد للمضطرين، وأن آخر الوقت للمختار غيبوبة الشرق المغربي.
ويؤيد جواز تأخير المختار إلى غيبوبة الشفق خبر داود الصرمي (6) قال: كنت عند أبي الحسن الثالث عليه السلام يوما، فجلس يحدث حتى غابت الشمس، ثم دعا بشمع وهو جالس يتحدث، فلما خرجت من البيت نظرت وقد غاب الشفق قبل أن يصلي المغرب، ثم دعا بالماء فتوضأ وصلى (7).
وأطلق الصدوق في الهداية (8) والشيخ في المصباح (9) ومختصره (10) والجمل (11) وعمل يوم وليلة (12) والخلاف: أن آخر وقت المغرب غيبوبة الشفق المغربي (13)، لظاهر خبر إسماعيل بن جابر سأل الصادق عليه السلام عن وقت المغرب فقال: ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق (14). وقوله عليه السلام في خبر بكر بن محمد: إن الله يقول في كتابه لإبراهيم عليه السلام: (فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي) فهذا أول الوقت، وآخر ذلك غيبوبة الشفق (15). ولمحمد بن شريح إذ سأله عن وقت المغرب: إذا تغيرت الحمرة في الأفق وذهبت الصفرة وقبل أن

(١) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٧.
(٢) المعتبر: ج ٢ ص ٤٠.
(٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٠٥.
(٤) حكاه عفن في المعتبر: ج ٢ ص ٤٠.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٧٤ - ٧٥.
(٦) في ب (الصيرمي).
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٤٣ ب ١٩ من أبواب المواقيت ح ١٠.
(٨) الهداية: ص ٢٩ - ٣٠.
(٩) مصباح المتهجد: ص ٢٣ س ١٥.
(١٠) لا يوجد لدينا.
(١١) الجمل والعقود: ص ٥٩.
(١٢) عمل يوم وليلة (الرسائل العشر): ص ١٤٣.
(١٣) الخلاف: ج ١ ص ٢٦١ المسألة ٦.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٣٣ ب ١٦ من أبواب المواقيت ح ٢٩.
(١٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٢٧ ب 16 من أبواب المواقيت ح 6.
(٤١)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414