كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٧
السابق
ليسجد عن قيام إشكال (1). وفي الذكرى: وفي وجوب الطمأنينة في هذا القيام بعد (2).
وفي نهاية الإحكام: أما لو قلنا بالقنوت الثاني في الجمعة بعد الركوع احتمل أن يقوم ليقنت، ولو قنت جالسا فاشكال، ينشأ من مخالفته الهيئة المطلوبة للشرع مع القدرة عليها، ومن استحباب القنوت فجاز فعله جالسا للعذر (3)، انتهى.
وكان الأولى ترك قوله: (للعذر)، وإن تمكن من القيام للاعتدال من الركوع دون الطمأنينة فيه وجب، والأولى الجلوس بعده مطمئنا فيه.
(د: لا يجب القيام في النافلة) ولا يشترط به (فيجوز أن يصليها قاعدا) لا لعذر (لكن الأفضل القيام) كل ذلك بالاجماع والنصوص، (ثم) الأفضل إن صلاها جالسا أن يقوم في آخر السورة، فيركع عن قيام أو (احتساب ركعتين بركعة) للأخبار (4).
(وفي جواز الاضطجاع) والاستلقاء فيها اختيارا (نظر)، من عدم النقل قولا أو فعلا، ومن أصل عدم الاشتراط، (ومعه) أي الجواز (الأقرب جواز الإيماء للركوع والسجود) للأصل مع كونه الهيئة المعهودة للمضطجع والمستلقي، ويحتمل العدم لخروجه عن حقيقتيهما، وإنما ثبتت بدليته منهما ضرورة.

(١) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٤٣.
(٢) ذكرى الشيعة: ص ١٨٢ س ١٥.
(٣) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٤٣.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٩٧، ب 5 من أبواب القيام.
(٤٠٧)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414