كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٥
السابق
(للضرورة).
وفي صحيح ابن مسلم أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الأطباء فيقولون: نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا كذلك تصلي، فرخص في ذلك، وقال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه (1).
وفي طب الأئمة عن بزيع المؤذن أنه سأله عليه السلام أني أريد أن أقدح عيني، فقال: استخر الله وافعل، فقال: هم يزعمون أنه ينبغي للرجل أن ينام على ظهره كذا وكذا لا يصلي قاعدا، قال: إفعل (2).
وخالف الأوزاعي ومالك (3) لما روى أن ابن عباس لما كف أتاه رجل فقال:
إن صبرت سبعة أيام لا تصلي إلا مستلقيا داويت عينيك، فأرسل إلى جماعة من الصحابة فقالوا له: إن مت في هذه الأيام فما الذي تصنع بالصلاة، فلم يفعل (4)، ولا حجة فيه لوجوه ظاهرة.
(ب: ينتقل كل من العاجز إذا تجددت قدرته) في الصلاة (والقادر إذا تجدد عجزه) فيها (إلى الطرفين) من غير استئناف لها كما زعمه بعض (5) العامة للأصل، والنهي عن إبطال العمل، والامتثال المقتضي للاجزاء، والطرفان هما القيام مستقلا والاستلقاء.
(وكذا المراتب بينهما) ينتقل من كل منها إلى ما يقدر عليه بعد العجز عنه، أو عما فوقه من غير استئناف. قال في النهاية: نعم لو اتفقت المشقة فالأولى عندي استحباب الاستئناف (6). يعني لو كان القعود - مثلا - للمشقة في القيام لا للعجز عنه فانتفت في الأثناء.

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٩٩، ب ٧ من أبواب القيام، ح ١.
(٢) طب الأئمة: ص ٨٧.
(٣) المجموع: ج ٤ ص ٣١٤.
(٤) سنن البيهقي: ج ٢ ص ٣٠٩ مع نقصان.
(٥) المجموع: ج ٤ ص ٣٢١.
(٦) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٤٢.
(٤٠٥)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414