كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٢
السابق
أعين ومعاوية بن ميسرة: كان أبي إذا صلى جالسا تربع، فإذا ركع ثنى رجليه (1).
لأن ظاهره مواظبته عليه السلام، وهو يدل على فضله.
ثم المعروف من التربع ما صرح به الثعالبي في فقه اللغة من أنه: جمع القدمين ووضع إحداهما تحت الأخرى (2). وذكر الأصحاب أن المراد هنا نصب الفخذين والساقين، وهو القرفصاء، وهو الذي ينبغي فضله لقربه من القيام، ولا يأباه مادة اللفظ ولا صورته، وإن لم أظفر له بنص من أهل اللغة.
(و) الأفضل (يثني الرجلين) وفرشهما (راكعا) إن لم يقم له، للخبرين، وليتحقق أكمل الوجهين ورفع الفخذين للانحناء (والتورك متشهدا) كما في المبسوط (3) والوسيلة (4) والإصباح (5)، لعموم دليل استحبابه، ويأتي إن شاء الله.
ونسبه المحقق في كتبه إلى القيل (6). وفي الجامع التربع فيه أيضا (7)، ولا أعرف وجهه.
(ولو عجز عن القعود) مستقلا قعد مستندا، فإن عجز عن الانتصاب فيه صلى منحنيا حسب ما أمكنه، فإن عجز عنه أصلا (صلى مضطجعا) بالنصوص والاجماع (على الجانب الأيمن) إن أمكنه كما عليه المعظم، فإن لم يمكنه فالأيسر كما في السرائر (8) والجامع (9).
وأرسل في الفقيه (10) عن النبي صلى الله عليه وآله، وأفاده قول الصادق عليه السلام في خبر عمار:

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٠٣، ب ١١ من أبواب القيام، ح ٤.
(٣) فقه اللغة: ص ١٩٣.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ١٠٠.
(٤) الوسيلة: ص ١١٤.
(٥) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٢١.
(٦) المعتبر: ج ٢ ص ١٦٣، شرائع الاسلام: ج ١ ص ٨١، المختصر النافع: ص ٣٠.
(٧) الجامع للشرائع: ص ٧٦.
(٨) السرائر: ج ١ ص ٣٤٩.
(٩) الجامع للشرائع: ص ٧٩.
(١٠) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٦٢ ح 1037.
(٤٠٢)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414