كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٤٠١
السابق
يفرغ قائما (1). فإنما يبين مقدار العجز المجوز للقعود، وإنه إذا عجز عن المشي مقدار صلاته قائما فله أن يقعد فيها، وإن كان متمكنا من الصلاة قائما بمشقة فلم يتلازم العجزان ولا القدرتان.
ولا ضرورة إلى التوجيه بتلازمهما غالبا كما في الذكرى (2)، ولا مخالفة له، للأخبار التي سئل فيها عن الحد المجوز للقعود، فأجاب: بأن: الانسان أعلم بنفسه.
وفي الذكرى تقديم القعود على القيام مضطربا (3). وفي التذكرة تقديم المشي على القعود (4)، وفيهما نظر.
(فإن تمكن) أي حدث تمكنه (حينئذ) عجز عن القيام أصلا (من القيام للركوع) أو لما قبله (وجب) لارتفاع العذر المانع، ولا يجب استئناف الصلاة كما قال به بعض العامة (5) للأصل. ويمكن أن يريد أنه إن كان من الابتداء متمكنا من الركوع، قائما إلا من القيام من أول الصلاة إلى الركوع، جلس للقراءة، ثم قام للركوع كما مر عن الشيخ وغيره. (وإلا) يتمكن من القيام للركوع (ركع جالسا).
وأقله أن ينحني حتى يحاذي وجهه ما قدام ركبتيه، وأكمله الانحناء حتى يحاذي وجهه موضع سجوده، وهل يجب رفع الفخذين عن الأرض والساقين؟
أوجبه الشهيد (6)، وفيه الاحتياط، لأن التذلل فيه أقوى، والهيئة عنده أقرب إلى هيئة الراكع عن قيام. والظاهر وجوب تحري الأقرب إلى ذلك فالأقرب.
(ويقعد كيف شاء) للأصل والأخبار (لكن الأفضل التربع قارئا) كما في المبسوط (7) والخلاف (8) وغيرهما، لقول أحدهما عليهما السلام في خبري حمران بن

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٩٩، ب ٦ من أبواب القيام، ح ٤.
(٢) ذكرى الشيعة: ص ١٨٠ س ٢٦.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ١٨٠ س ٢٩.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١١٠ س ٩.
(٥) عمدة القارئ: ج ٧ ص ١٦٢، الهداية: ج ١ ص ٧٨.
(٦) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٦٨ درس ٣٩.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ١٠٠.
(٨) الخلاف: ج ١ ص ٤١٨ المسألة 163.
(٤٠١)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414