كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٨
السابق
(مع الاقلال) أي عدم الاعتماد على ما يزول بزواله، كما قال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: لا تمسك بخمرك وأنت تصلي، ولا تستند إلى جدار وأنت تصلي، إلا أن تكون مريضا (1). وسأله ابن بكير عن الصلاة قاعدا أو متوكئا على عصا أو حائط، فقال: لا (2).
والظاهر أن التفريق الفاحش بين الرجلين يخل بالقيام كما ذكره الشهيد (3)، وذكر أنه عند تعارضه والانحناء يفرق لبقاء مسمى القيام والافتراق عن الراكع، ولا يخل به إطراق الرأس.
والأقرب ما في الذكرى (4) والدروس (5) من وجوب الاعتماد على الرجلين معا وإن صدق القائم بدونه للتأسي، وقوله صلى الله عليه وآله: صلوا كما رأيتموني أصلي (6).
(فإن عجز عن الاقلال) دون الانتصاب (انتصب معتمدا على شئ) كما سمعته في صحيح ابن سنان، وللشافعي قول بسقوط القيام عنه (7).
(فإن عجز عن الانتصاب قام منحنيا ولو إلى حد الراكع)، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، ولم يوجبه الشافعي في أحد قوليه (8) إذا لم يمكنه إلا منحنيا إلى حد الراكع، لخروجه عن القيام.
(ولا يجوز الاعتماد) (مع القدرة) على الاستقلال (إلا على رواية) علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٠٢، ب ١٠ من أبواب القيام، ح ٢.
(٢) المصدر السابق ح ٤.
(٣) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٦٩ درس ٣٩.
(٤) ذكرى الشيعة: ص ١٨١ س ١٢.
(٥) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٦٩ درس ٣٩.
(٦) عوالي اللآلي: ج ١ ص ١٩٨ ذيل الحديث ٨.
(٧) المجموع: ج ٣ ص ٢٦٠، فتح العزيز: ج ٣ ص ٢٨٤، مغني المحتاج: ج ١ ص ١٥٤.
(٨) المجموع: ج ٣ ص ٢٦١.
(٣٩٨)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414