كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٧
السابق
(الأول) (القيام) (وهو) قبل النية، مقدمة لها، وعندها، وفي التكبيرة، وقبل الركوع متصلا به (ركن في الصلاة الواجبة) أي جز منها (لو أخل به عمدا) عالما أو جاهلا (أو سهوا مع القدرة) عليه (بطلت صلاته) بالنصوص والاجماع، إلا في بعض أجزاء النية على الشرطية.
وكذا إن زاده فإن الزيادة إنما تتحقق بزيادة النية أو التكبيرة أو الركوع، وما يأتي في السهو من أن زيادته لا تبطل، تنبيه على تقسيمه إلى الركن وغيره.
(وحده الانتصاب) بنصب فقار الظهر، كما قال عليه السلام في صحيح زرارة وحسنه: من لم يقم صلبه فلا صلاة له (1). وقال أبو جعفر عليه السلام في مرسل حريز، في قوله تعالى: (فصل لربك وانحر)، النحر: الاعتدال في القيام، أن يقيم صلبه ونحره (2).
وفي نهاية الإحكام: لو انحنى ولم يبلغ حد الراكعين، فالأقرب عدم الجواز، لعدم صدق اسم القيام (3). وفي التذكرة (4) والذكرى القطع بذلك (5).

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٩٤، ب ٢ من أبواب القيام، ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٩٤، ب ٢ من أبواب القيام، ح ٣.
(٣) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٣٧.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٩ س 42.
(5) ذكرى الشيعة: ص 180 س 20.
(٣٩٧)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414