الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
««
«
399
398
397
396
395
394
393
392
391
390
»
»»
كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٤
السابق
يركع، قال: فإن كان قد ركع مضى في صلاته، ولا إعادة عليه، إلا أن يكون تركه متعمدا استخفافا فعليه الإعادة (1). وهو ظاهر في الإقامة، ويحتمل
الأذان
أيضا.
(١) نقله عنه في
مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٢٧
.
(٣٩٤)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات
5
2
الفصل الثاني: في أوقات الصلوات
17
3
المطلب الأول: في تعيين الأوقات
17
4
المطلب الثاني: في الأحكام
67
5
فروع ستة:
101
6
الفصل الثالث: في القبلة
126
7
المطلب الأول: في الماهية
126
8
المطلب الثاني: في المستقبل له
148
9
المطلب الثالث: في المستقبل
158
10
فروع خمسة
174
11
الفصل الرابع: في اللباس
188
12
المطلب الأول: في جنس اللباس
188
13
ما يشترط في الثوب
221
14
المطلب الثاني: في ستر العورة
225
15
خاتمة
251
16
الفصل الخامس: في المكان
271
17
المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب
271
18
المطلب الثاني: في المساجد
313
19
المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه
338
20
الفصل السادس: في الأذان والإقامة
348
21
المطلب الأول: في المحل
348
22
المطلب الثاني: في المؤذن
362
23
المطلب الثالث: في كيفية الأذان
372
24
المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام
393
25
فروع أربعة
401
26
الفصل الثاني: في النية
405
27
فروع ستة
409
28
الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام
414
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025