كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٣
السابق
صلاتك (1)، فشاذ مجهول الرواة ينبغي أن يطرح.
وعمل به الشيخ في كتابي الأخبار (2)، وهو كما في الذكرى مشكل (3)، لاشتماله على كلام ليس من الصلاة ولا من الأذكار. وأما وجوب مضي العامد فلحرمة إبطال الصلاة من غير معارض.
(وقيل) في النهاية (4) والسرائر: (بالعكس) (5) وكذا الجامع (6) في الأذان، وقد يكون المراد كليهما، وكأنهم حملوا النسيان في صحيح الحلبي (7) على الترك عمدا.
واستندوا في النسيان إلى الأصل مع النهي في نحو قول الصادق عليه السلام في خبر نعمان الرازي: إن كان دخل المسجد ومن نيته أن يؤذن ويقيم، فليمض في صلاته ولا ينصرف (8). وصحيح زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة، فقال: فليمض في صلاته، فإنما الأذان سنة (9).
وأطلق في المبسوط (10) والمهذب أن تاركهما يرجع لهما ما لم يركع (11)، وخص في المبسوط بالمنفرد (12).
وقال الحسن: إن من نسي الأذان في الصبح أو المغرب، قطع الصلاة وأذن وأقام ما لم يركع، وكذا إن نسي الإقامة من الصلوات كلها رجع إلى الإقامة ما لم

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٥٨، ب ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة، ح ٦.
(٢) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٧٩، ح ١١١٠، الإستبصار: ج ١ ص ٣٠٣ ح ٥.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ١٧٤ س ٢٢.
(٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٨٧.
(٥) السرائر: ج ١ ص ٢٠٩.
(٦) الجامع للشرائع: ص ٧٣.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٥٧، ب ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة، ح ٣.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٥٨، ب ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة، ح ٨.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٥٦، ب ٢٩، من أبواب الأذان والإقامة، ح ١.
(١٠) المبسوط: ج ١ ص ٩٥.
(١١) المهذب: ج ١ ص ٨٩.
(١٢) ١٣٥٤ المبسوط: ج ١ ص ٩٥.
(٣٩٣)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414