كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٢
السابق
أبو علي: يرجع ما لم يقرأ عامة السورة (1)، لصحيح الحسين بن أبي العلاء (2). ولكنه إنما تضمن بعض السورة في الصحيح، أن علي بن يقطين سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة، فقال: إن كان فرغ من صلاته فقد تمت صلاته، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد (3).
وحمل في المختلف على ما قبل الركوع (4)، للاجماع على العدم بعده، وعمل به الشيخ في كتابي الأخبار (5).
وأما نسيان الأذان وحده فذكره الحسن، وأنه يرجع له في الصبح والمغرب ما لم يركع (6). ولم أظفر له بسند إلا وجوبه لهما، وليس في الشرائع (7) والتلخيص إلا نسيانه والرجوع له ما لم يركع (8)، ويمكن أن يريد نسيانهما.
ثم اقتصر في الشرائع على نسيان المنفرد (9)، ولعل التخصيص لاكتفاء الجامع بأذان غيره من الجماعة وبعد نسيان الجمع، أو للتنبيه بالأدنى على الأعلى كما في الإيضاح (10).
وأما خبر زكريا بن آدم أنه سأل الرضا عليه السلام كنت في صلاتي، فذكرت في الركعة الثانية وأنا في القراءة أني لم أقم، كيف أصنع؟ قال: اسكت موضع قراءتك، وقل: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، ثم امض في قراءتك وصلاتك، وقد تمت

( ) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٢٧.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٥٧، ب ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة، ح ٥.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٥٦، ب ٢٨ من أبواب الأذان والإقامة، ح ٤.
(٤) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٢٨.
(٥) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٧٨ ح ١١٠٣، الإستبصار: ج ١ ص ٣٠٤ ح ١١٢٧.
(٦) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٢٧.
(٧) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٥.
(٨) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٥٦٠.
(٩) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٥.
(١٠) إيضاح الفوائد: ج ١ ص ٩٧.
(٣٩٢)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414