كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٩١
السابق
(و) المسألة التاسعة (المتعمد لترك الأذان والإقامة يمضي في صلاته)، ولا يجوز له الرجوع لهما.
(والناسي) يستحب له أن (يرجع مستحبا ما لم يركع) كما في مصباح السيد (1) والنافع (2) وشرحه (3).
أما رجوع الناسي فلقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي: إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذن وأقم واستفتح الصلاة، وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك (4).
وقال عليه السلام في صحيح ابن مسلم (5) وخبر الشحام (6) في الرجل ينساهما إن كان ذكر قبل أن يقرأ، فليصل على النبي صلى الله عليه وآله وليقم، وإن كان قد قراء فليتم صلاته.
ولعل الأمر بالإقامة لكونها آكدا، والمراد الأذان والإقامة.
ونحوه صحيح الحسين بن أبي العلاء فيمن نسي الإقامة (7)، ولكن فيه: السلام على النبي صلى الله عليه وآله، وهي لا تنافي الأول، لجواز أن يكون الوجه أن الرجوع قبل القراءة آكد منه بعدها. وأما اختصاص رجوعه بما قبل الركوع فللأصل والأخبار (8).
ونسيان الإقامة وحدها كنسيانهما كما في المنتهى (9) وفاقا للحسن (10). وقال

(١) نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ١٢٩.
(٢) المختصر النافع: ص ٢٧.
(٣) المعتبر: ج ٢ ص ١٢٩.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٥٧، ب ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة، ح ٣.
(٥) المصدر السابق ح ٤.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٥٨، ب ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة، ح ٩.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٥٧، ب ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة، ح ٥.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٥٦، ب ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة.
(٩) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٦١ س ٢٩.
(١٠) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٢٧.
(٣٩١)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414