كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٠
السابق
الوسيلة (1). ومضى الكلام فيه، ولم نظفر في الأخبار إلا بتقديم إمام (2).
(و) المسألة السابعة (الساكت في خلاله) أي الأذان العام والإقامة كالمتكلم (يعيد إن خرج) به لطوله (عن كونه مؤذنا) أو مقيما كما في المبسوط (3) وغيره (وإلا فلا).
(و) المسألة الثامنة (الإقامة أفضل من التأذين) كما في المبسوط (4) وغيره، ولأنهم عليهم السلام كانوا يختارونها، خصوصا النبي صلى الله عليه وآله، ولأن الإمام أكمل، فالإمامة أكمل، ولأنه يقرأ، والقراءة أفضل، خصوصا الفرض منها. وفضل الشافعي التأذين في أحد قوليه (5).
وفي المبسوط (6) والمنتهى (7) والتحرير: إن الجمع أفضل (8). وكذا السرائر إلا أن يكون أمير جيش، أو أمير سرية، قال: فالمستحب أن يلي الأذان والإقامة غيره، ويلي الإمامة هو على ما اختاره شيخنا المفيد في رسالته إلى ولده (9).
وفي الذكرى: في استحباب هذا الجمع نظر، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله إلا نادرا، ولا واظب عليه أمير المؤمنين عليه السلام ولا الصحابة والأئمة عليهم السلام بعدهم: إلا أن يقول:
هؤلاء أمراء جيوش أو في معناهم (10) انتهى.
وفي الشرح: هذا ليس بشئ لثبوت التأسي (11)، كأنه يعني الأئمة عليهم السلام كلهم أن يتأسوا بهم أمراء الجيوش وغيرهم. وفيه أن التأسي وخصوصا في التروك إنما يعتبر إذا لم يعارضه النصوص.

(١) الوسيلة: ص ٩٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٢٨، ب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٩٦.
(٤) المبسوط: ج ص ٩٥.
(٥) المجموع: ج ٣ ص ٧٨.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٩٨.
(٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٦٣ س ١٥.
(٨) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٦ س ٢٤.
(٩) السرائر: ج ١ ص ٢١٥.
(١٠) ذكرى الشيعة: ص ١٧٥ س ٢٤.
(١١) جامع المقاصد: ج ٢ ص ١٦٩.
(٣٩٠)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414