كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٩
السابق
(و) المسألة الرابعة (المصلي خلف من لا يقتدى به) تقية (يؤذن لنفسه ويقيم) كما في المبسوط وغيره للأخبار (1)، ولأنه لا عبرة بأذان المخالف وإقامته، (فإن خشي فوات الصلاة) خلفه (اجتزأ بالتكبيرتين وقد قامت الصلاة) كما في المبسوط (2) وغيره، لقول الصادق عليه السلام في خبر معاذ ابن كثير: إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه، وقد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع فليقل: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، وليدخل في الصلاة (3).
وفي المبسوط: وروي أنه يقول: حي على خير العمل دفعتين، لأنه لم يقل ذلك (4).
(و) المسألة الخامسة (يكره الالتفات) في الأذان (يمينا وشمالا) كما في الشرائع (5) والمبسوط (6) والوسيلة (7) والجامع بالبدن أو بالوجه خاصة (8)، والأول آكد، لاستحباب الاستقبال، وفي الإقامة آكد.
واستحب أبو حنيفة أن يدور بالأذان في المئذنة ويلوي عنقه إن كان في الأرض (9). والشافعي أن يلتفت يمينا إذا قال: حي على الصلاة، ويسارا إذا قال:
حي على الفلاح (10).
(و) المسألة السادسة يكره (الكلام بعد قد قامت الصلاة بغير ما يتعلق بمصلحة الصلاة) كتقديم إمام أو تسوية صف، ولا يحرم كما في

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٦٤، ب ٣٤ من أبواب الأذان والإقامة.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٩٩.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٦٣، ب ٣٤ من أبواب الأذان والإقامة، ح ١.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ٩٩.
(٥) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٦.
(٦) ١٣٠٧ المبسوط: ج ١ ص ٩٧.
(٧) الوسيلة: ص ٩٢.
(٨) الجامع للشرائع: ص ٧٣.
(٩) المجموع: ج ٣ ص ١٠٧.
(١٠) المجموع: ج ٣ ص ١٠٧.
(٣٨٩)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414