كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٨
السابق
(و) المسألة الثانية يجوز أن (يجتزئ الإمام بأذان المنفرد لو سمعه) كما في كتب المحقق (1)، وإقامته، لما مر من اجتزاء أبي جعفر عليه السلام بأذان جعفر (2).
وفيه اشتراط أن لا يتكلم الإمام حتى يصلي.
ولخبر عمرو بن خالد، عنه عليه السلام قال: كنا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة، فقال: قوموا فقمنا، فصلينا معه بغير أذان ولا إقامة، وقال: ويجزئكم أذان جاركم (3). وليس شئ منهما نصا في المنفرد.
وهل تجزئ بأذان المنفرد؟ قال الشهيد: نظر، أقربه ذلك، لأنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، قال: وهل يستحب تكرار الأذان والإقامة للإمام السامع، أو لمؤذنه، أو للمنفرد؟ ويحتمل ذلك، وخصوصا مع اتساع الوقت، أما المؤذن للجماعة والمقيم لهم فلا يستحب معه الأذان والإقامة لهم قطعا (4).
(و) المسألة الثالثة (المحدث في أثناء الأذان والإقامة يبني) بعد الطهارة وقبلها إذا لم يقع فصل فاحش، ولا يستأنف لما مر من عدم اشتراط الطهارة فيهما.
(و) لكن (الأفضل) له (إعادة الإقامة) لما مر من تأكد استحباب الطهارة فيها، ومن اشترطها في الإقامة أوجب استئنافها كالشيخ (5) والقاضي (6).
(ولو أحدث في) أثناء (7) (الصلاة لم يعد الإقامة إلا أن يتكلم)، وإن أوجبنا الإعادة إن أحدث في الإقامة كما هو نص المبسوط (8)، والفرق ظاهر، وأما الإعادة مع التكلم فلما مر من النهي عنه بين الإقامة والصلاة.

(١) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٧، المختصر النافع: ص ٢٩، المعتبر: ج ٢ ص ١٤٦.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٥٩، ب ٣٠ من أبواب الأذان والإقامة، ح ٢.
(٣) المصدر السابق ح ٣.
(٤) ذكرى الشيعة: ص ١٧٣ س ٣٧.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٩٨.
(٦) المهذب: ج ١ ص ٩١.
(٧) ليس في ب وع.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ٩٨.
(٣٨٨)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414